Admin Admin
عدد المساهمات : 366 تاريخ التسجيل : 27/07/2009 العمل/الترفيه : مدير المنتدى المزاج : رايق
| موضوع: صلاة العيد الأحد 20 سبتمبر - 5:15 | |
| صلاة العيد
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ،أما بعد فهذه فائدة في عماد الدين
المراد با لعيدين:-عيد الأضحى وعيد الفطر،أما الجمعة فهو عيد الأسبوع،وكلا العيدين يأتي بعد ركن من أركان الإسلام فعيد الفطر يأتي بعد الصوم،ولأضحى يأتي بعد الحج،لقولة صلى الله عليه وسلملحج عرفة)صحيح:رواهم الترمذي وصححه الألباني ويوم عرفة قبل العيد. حكم صلاة العيدين:اختلف العلماء في حكم صلاة العيدين إلى ثلاثة أقوال:- 1)قال بعض العلماء:- إنها سنة،استدلالاً بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها وأمر بها حتى إنه أمر من لا يؤمر با لصلاة مع الجماعة- وهم النساء-؛فقد أمر النساء أن يُخرجن العواتق وذوات الجذور والحيض،والحائض تعتزل المصلى.متفق علية من حديث أم عطية رضي الله عنهما. دل أمره وفعله على مشروعيتها،ولكنها لا تجب،وقالوا:أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر للأعرابي ما فرض الله من الصلوات قال:هل علي غيرها؟قال لا إلا أن تطوع) متفق عليه من حديث طلحة بن عبدالله رضي الله عنه. وصلاة العيدين ليست من الصلوات الخمس،دل ذلك على أنها مسنونة. 2)وقال بعض العلماء:ـ إنها فرض كفاية؛وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها؛ولأنها من شعائر الإسلام الظاهرة،وكل شيء من شعائر الإسلام الظاهرة فرض كفاية كالأذان. 3)وقال بعضهم:ـ بأنهم فرض عين؛لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها حتى العوائق والحيض وذوات الخدور، وأمرنا بالخروج. - والأصل في الأمر الوجوب،ولقولة تعالىقَدْ أفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى(14)وَذَكَرَا اسْم ربه فصَلَّى15)سورة الأعلى وقد قيل:إنها نزلت في زكاة الفطر وصلاة العيد.رواه ابن خزيمة و البيهقي و البزار وفي سنده كثير بن عبدالله،ضعف،وعده الذهبي في الميزان من منا كيره،وابن عدي في الكامل)في لضعفاء(6\60).ودافع عنه الحافظ في(الفتح)،وقد ورد عن بعض الصحابة والتابعين هذا الفهم،وورد لعموم،وأن المراد به تزكية النفوس من الشرك وردي الأخلاق وتزكية الأموال بالزكاة وتراك الحرام،ولعل هذا هو الأقراب ـ والله أعلم. ولقد قال تعالى:ـ(فَصَلِّ لِرِبِّكَ وَانْحَرْ)(الكوثر2) وأول ما يدخل فيها صلاة العيد. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم عيد لأضحى،وقالمن صلى صلاتنا،نسك نسكنا؛فقد أصاب سنة المسلمين)متفق عليه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه،وأول ما يدخل في هذه صلاة هي صلاة العيد،وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية،وقالصلاة لعيدين فرض عين لا يجوز لأحد أن يتخلف عنها،ولقد أجابوا عن أدلة أصحاب الأقوال الأخرى مما يلي:ـ أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم للأعرابيلا،إلا تطوع)المقصود:الصلوات اليومية،فلا يجب على الإنسان إلا خمس إلا أن يتطوع الإنسان. قد يقول قائل:ـ هذا خلاف ظاهر اللقط،نرد عليه بأن الذي أوجب أن نحمله على خلاف ظاهرة ما ثبت في الصلاة العيد من الأمر حتى أمر النساء،مع أنه لا يأمرهم في العادة وهذا هو الراجح،أي أنها فرض عين،وليست كصلاة الجمعة في فريضتها،فإذا فاتت على إنسان لا تقضى كما قالت بذلك شيخ الإسلام، ابن تيمية،لأنها تشرع في حال الجمع،أما الجمعة إذا فاتت على الإنسان فتقضى ظهراً. وقال الشيخ العثيمين في(الشرح الممتع):ـ(إنها فرض عين على كل أحد،وأنه يجب على جميع المسلمين أن يصلوا العيد،ومن تخلف فهوا ثم وإلى هذا ذهب أبو حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيميةـ رحمه الله ـ وهذا عندي أقرب الأقوال) *يكبر في الأولى ستاً بعد تكبيرة الإحرام،وفي الثانية خمساً سوى تكبيرة القيام،لأنها تشرع في نفس الانتقال. وقت الصلاة العيدين:ـ وقت الصلاة العيدين من ارتفاع الشمس قيد الرمح(تقريباً في الساعة ما بين 10 دقائق حتى 15 دقيقة من بعد خروج الشمس وآخر الوقت إلى تزول الشمس(والأفضل في عيد الأضحى التبكير الأجل الأضحية،وفي عيد الفطر الأفضل التأخير لأجل أن يتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر. إذا قدر أن لم يعلموا بالعيد إلا بعد زوال الشمس فيخرجوا إلى الصلاة من الغد،لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك،فقد جاء جماعة فشهدوا أنهم رأوا الهلال با لأمس فأمرا لنبي صلى الله عليه وسلم بلا لأن يؤذن في الناس أن يخرجوا إلى مصلاهم غداً رواه النائي من حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له الأنصار رضي الله عنه وصححه الألباني ـ رحمه الله. *(والذبح لا يكون إلا بعد الصلاة،ولو تأخرت. *(في صلاة الجمعة يقرأ يسبح والغاشية،أو الجمعة والمنافقين؛أو(ق)واقتربت الساعة1 ويسن فعل هذا مرة والآخر مرة أخرى. محل إقامة صلاة العيدين:ـ تقام صلاة العيد في الحضر،أما في السفر فلا تقام.لفعل النبي صلى الله عليه سلم فلم يصل العيد في حجة الوداع لأن لأنه مسافر. وتقام في خارج البلد في الصحراء،لفعله لنبي صلى الله عليه وسلم ذلك دون الجمعة،لأن هذا العيد لا يتكرر إلا في السنة مرتين،ولأن هذا أظهر شعائر الإسلام . التكبيرات في العيدين:ـ 1ـ دليل التكبير عند الفطر:قولة تعالى(وَلِتكْملُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبّرِوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ)(البقرة 185)،وإكمال العدة في آخر يوم من رمضان:ـ(وَلِتُكَبَرِوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ)أي:على ما دفعكم وأرشدكم إليه من إكمال العدة،فعليه يكون تكبير في عيد الفطر ابتداًء من غروب الشمس ليلة العيدين الأنه يحصل بذلك وهو غروب الشمس إكمال العدة. 2ـ التكبير في عيد الأضحى أوسع من عيد الفطر،فلقد قال تعالىوَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكٌا لْيَذْكَرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى ما رَزَقَهُمِ مّنْ بَهيَمةِ الأنْعَامِ)الحج(34)،أحكام هذه المناسك تبدأ من دخول شهر ذو الحجة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة:ـ(إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً)صحيح رواه مسلم. نعلم من ذلك:ـ أن التكبير في عيد الأضحى يبدأ من دخول ذو الحجة،دل عليه الآية والحديث السابقين،حيث أن أحكام العيد تبدأ من بدخول الشهر كما ورد في الآية والحديث. والتكبير يستمر إلى آخر أيام التشريق؛لقولة صلى الله عليه وسلمأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله ـ عزوجل،حديث صحيح رواه مسلم عن جملة من الصحابة رضي الله عنهم) وصفه التكبير:ـ أن يقول (الله أكبر الله أكبر،لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد)اختاره أحمد وقال بعض العلماء:ـ يكرر التكبير ثلاث مرات،فيقولالله أكب الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله،الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الأولون يقولون:ـ نشفع التكبير قياساً على الأذان،أما الحجة الذين يقولون ثلاثاً،فقد قالوا:وتر يحب الوتر،نص الحديث متفق عليه والأول أقرب،والأحسن،لأخذ بهذا مرة وبالآخر مرة،يستحب رفع الصوت به. (دليله:ـ أن عمر كان يرفع الصوت با لدعاء في منى في أيام التشريق ولأن رفع الصوت أبلغ في إظهار الشعائر،وهو عام في المسجد والأسواق والبيوت؛لأن الله أمر به وأطلق) هذا ما ذهب إليه الشيخ العثيمين ـ رحمه الله ـ في (الشرح الممتع)حيث قال (إنه وتر في الأولى،وشفع في الثانية:الله أكبر،الله أكبر الله أكبر،لا إله إلا الله،الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد)وعللوا أن التكبير جنس واحد،والحملتان بمنزلة جمله واحدة،فإذا اكبر ثلاثاً واثنين صارت خمساً وتراً،فيكون الإيثار با التكبير بناء على أن الجملتان واحدة،وهذا القول والذي قبله من حيث التعليل أقوى من قول من يقول:إنه يكبر مرتين،لأننا إذا اعتبرنا أن كل جمله منفصلة عن الأخرى صار الإيثار في الأولى والشفع في الثانية هو الذي ينقطع به التكبير على وتر،وعلى كل الأمر فيه واسع،إن شئت فكبر شفعا،وإن شئت فكبر وتراًَ،وإن شئت وتراً في الأولى وشفعاً في الثانية،لعدم النص. 1- روى مسلم- رحمه الله- من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال:كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين والجمعة سبح اسم ربك الأعلى،وهل أتاك حديث الغاشية،قال:ـ إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضاً في الصلاتين. وروى أبو داود من حديث سمرة بن جندب أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سبح اسم ربك الأعلى،وهل أتاك حديث الغاشية. روى أبن ماجه مثله عن أبي عنبة الخولاني. روى النسائي،وابن ماجه من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه سأله يوم عيدـ أبي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في هذا اليوم؟ فقالبقاف وأقتربث، وصححه الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء والسلسة الصحيحة (وروى مسلم وغيره من الحديث ابن عباس أن النبي صلى عليه وسلم كان يقرأ في صلاة لجمعة بالجمعة والنافقين.)
| |
|