( نور الاسلام نور الاسلام )
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي
نور الاسلام
( نور الاسلام نور الاسلام )
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي
نور الاسلام
( نور الاسلام نور الاسلام )
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

( نور الاسلام نور الاسلام )

( اسلامى - اجتماعى - ثقافى - ترفيهى )
 
الرئيسيةالتسجيلالبوابةأحدث الصوردخول
عجبا لمؤمن : يسمع القرآن يتلى ولايخشع ويزكر الذنب ولايحزن ويرى العبرة ولايعتبر ويسمع بالكارثة ويشاهدها ولايتألم ويجالس العلماء ولايتعلم ويصاحب الحكماء ولايتفهم ويقرأ عن العظماء ولاتتحرك همتة فهو كائن حى فقط ليأكل ويشرب *  لا خير فى القول إلا مع العمل * ولا خير فى المال إ لا مع الجود * ولا خير فى الصدق إلا مع الوفاء * ولاخير فى الفقة إلا مع الورع * ولا خير فى الصدقة إلا مع النية * من تعلم العلم للتكبر مات جاهلا  ومن تعلمة للقول دون العمل مات منافقا ومن تعلمة للمناظرة مات فاسقا ومن تعلمة لكثرة المال مات ذنديقا ومن تعلمة للعمل بة مات عارفا *كن صادقا مع الناس تكسب ودهم * كن صادقا مع نفسك تكسب راحتك * كن صادقا مع الله تكسب رضاه * حصنوا اموالكم بالزكاة *البخيل خازن ورثتة

 

 كل شيء عن زكاة الفطر

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
????
زائر




كل شيء عن زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: كل شيء عن زكاة الفطر   كل شيء عن زكاة الفطر Icon_minitimeالثلاثاء 1 سبتمبر - 14:37

فقة الزكاة
1_تعريفها:


الزَّكاة
هي الحِصَّة المقدَّرة من المال التي أَمر الله تعالى بإخراجها وإنفاقها
على المستحقِّين، وتسمّى أيضاً صدقة. قال تعالى: {إنَّما الصَّدقات
للفُقراءِ والمساكين} [التوبة: 60]، والصدقة هنا يُقصد بها الزَّكاة
المفروضة ولَيس صدقة التطوُّع. قال الماوردي: الصَّدقة زكاة، والزَّكاة
صَدقة يَفترق الاسم ويتَّفِق المسمّى.

2- تاريخها:


ولقد
اتَّخذت فريضة الزكاة شكلها الكامل في المدينة المنوّرة، فحُدِّد نِصابها
ومِقدارها، والأموال التي تَجب فيها، والمصارف التي تُصرف إليها، وتولَّت
الدولة مَسئولية تَنظيمها، فأرسلت العمال لجبايتها وصرفها. ولكن لا بدَّ
من التنبيه إلى أن أَصل الزكاة كان مَفروضاً منذ العَهد المكِّي، وأنَّ
كثيراً من الآيات الكريمة التي كانت تحدِّد صفات المؤمنين كانت تذكر إيتاء
الزكاة من بين هذه الصفات، كما أن الآية التي يعتمد عليها الفقهاء في
إثبات وجوب الزكاة في الزروع، وهي قوله تعالى: {... كُلوا من ثَمرِهِ إذا
أَثْمرَ وآتُوا حَقَّه يومَ حَصادِهِ ولا تُسْرِفُوا إنَّهُ لَا يُحِبُّ
المُسْرِفِين} [الأنعام: 141]، هي آية مكية من سورة الأنعام.
3- بين الزَّكاة والرِّبا:


وإذا
كان وجوب الزكاة قد ثبت في مكَّة المكرمة من حيث الأصل، ثم تأكَّد ووضعت
له التشريعات التنفيذية في المدينة المنوَّرة، فإنَّ منع الرِّبا قد ثَبت
أصله أيضاً في مكَّة المكرمة، ثم وُضِعت له التشريعات التنفيذيَّة في
المدينة المنوّرة. قال تعالى: {وما آتَيْتُمْ من رِباً ليَرْبوَ فِي
أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِندَ الله وما آتيتم مِن زَكاةٍ
تُريدُون وَجْه الله فَأُولَئِكَ هُم المُضْعِفُون} [الروم: 39]. وفي هذه
الآية الكريمة يظهر بوضوح أنَّ الربا الذي يزيد المال في الظاهر، إنما
ينقصه عند الله، وأنّ الزكاة التي تُنقص المال في الظاهر، إنّما تزيده في
الواقع عند الله.

4- حكمُ الزَّكاة:


الزكاة
فَريضة: وهي من أركان الإِسلام الخمسة، لحديث رسول الله صلى الله عليه
وسلم المشهور: "بُني الإِسلام على خَمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأَنَّ
محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزَّكاة، وصَوم رَمضان، وحَجّ
البيت لمن استطاع إليه سبيلاً" متفقٌ عليه.
وفي
حديث ابن عباس أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لما بَعث مُعاذَ بن جبل إلى
اليمن قال له: "إنّك تأتي قَوماً أهل كتاب، فادعُهم إلى شَهادة أن لا إله
إلا الله، وأني رسولُ الله، فإن هُم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنّ الله عزّ
وجلّ افترضَ عليهم خَمسَ صلواتٍ في كل يومٍ ولَيلة، فإن هُم أطاعوا لِذلك
فأَعلمهم أنّ الله تَعالى افترَض عليهم صَدقةً في أموالِهم، تؤخذ من
أَغنيائهم، وتُردُّ إلى فقرائِهم، فإن هُم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم -أَي
نفائِس- أموالهم، واتَّق دَعوة المظلوم فإنَّه ليس بينَها وبينَ الله
حِجاب" رواه الجماعة

5- الترغيب بأداء الزَّكاة:


وقد
رغَّب الله تعالى المسلمين في أداء الزكاة ببيان آثارها في نفوسهم، فقال:
{خُذْ من أموالهم صَدقة تُطهِّرهم وتزَكِّيهم بها} [التوبة: 103] كما جعل
أداءها من صِفات المتَّقين: {إن المتَّقين في جَناتٍ وعيون * آخِذِين ما
آتاهُمْ ربُّهم إنَّهم كانوا قَبلَ ذلك مُحْسِنين * كانوا قَليلاً منَ
اللَّيل ما يَهْجَعون * وبالأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرون * وفي
أَمْوالِهمْ حَقٌّ للسائِل والمَحروم} (الذاريات: 15 – 19).
قال
صلى الله عليه وسلم: "ثلاثةٌ أُقسمُ عليهنَّ وأُحدثكم حَديثاً فاحفَظُوه:
ما نَقص مالٌ من صَدقة، ولا ظُلم عبدٌ مَظلمة فصبرَ عليها إلاّ زَاده الله
بها عِزًّا، ولا فتَح عبدٌ بابَ مسألة إلاّ فَتح الله عَليه بابَ فَقر"
رواه الترمذي.


6- التَّرهيب من مَنع الزَّكاة:


قال
تعالى: في التَّرهيب من منع الزكاة: {والذِين يَكْنِزون الذَّهبَ
والفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبيل الله فَبَشِّرهُمْ بَعَذابٍ
أليم، يومَ يُحمَى عَليها فِي نار جهنَّم فَتُكْوَى بها جِباهُهُم
وجُنوبُهُمْ وظُهُورُهُم هذا ما كنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما
كُنْتُم تَكْنِزُون} [سورة التوبة: 34، 35]، وقال عليه الصلاة والسلام:
"ما مِن صاحب كنز لا يُؤدِّي زَكاته إلاّ أُحمي عليه في نَار جهنَّم
فَيُجْعَلُ صفائِح، فتُكوى بها جَنْباه وجَبْهَتُه، حتى يحكُم الله بين
عِباده في يَومٍ كان مِقدَارُه خَمسين أَلف سَنةٍ، ثم يَرى سبيله إما إلى
الجَنَّة وإمّا إلى النّار" رواه الشيخان.

7- جاحِد الزَّكاة كافر:


اتَّفق
العُلماء أنَّ مَن أَنكر الزَّكاة وجَحد وُجوبَها، فقد كَفر وخَرج من
الإِسلام. قال الإِمام النَّووي عن المُسلم الذي يَعرف وجوبَ الزَّكاة ثم
يجحدها: "صارَ بِجَحْدِها كافراً، وجَرت عليه أَحكامُ المرتَدّين من
الاستِتَابة والقَتل؛ لأنَّ وجوب الزَّكاة مَعلوم من الدِّين بالضَّرورة".
ويعتبر
جاحِداً للزكاة مَن يُحقِّر من شَأنها أو يَقول: إنها لا تَصلح لهذا
العَصر أو ما شابَه ذلك.

8- عقوبة منع الزكاة:


رتَّب
الله تعالى على مانع الزّكاة ثلاثَةَ أنواع من العقوبات:
أ
- العُقوبة الأُخْروية التي أَشار إليها الحديث السّابق.

ب - العقوبة الدُّنيوية النازِلة بقَدر الله. قال صلى الله عليه وسلم: "ما
منَع قومٌ الزَّكاة إلاّ ابتلاهُم الله بالسِّنين" أي: المجاعة والقَحط.
رواه الحاكم والبَيهقي والطبراني. وفي حديث آخر: "... ولم يَمنعوا زَكاةَ
أموالهم إلاّ مُنعوا القَطرَ من السَّماء، ولَولا البهائِم لَم يُمْطَروا"
رواه الحاكم وصحّحه، وابنُ ماجَة والبزّار والبَيهقي.

جـ - العقوبة الدّنيوية التي يُنزلها الحاكمُ المُسلم بالممتنع عن
الزَّكاة، قال صلى الله عليه وسلم - في الزكاة -: "... من أعَطاها مؤتجراً
- أي طالباً الأجر - فلَه أَجره، ومن مَنعها فإنا آخذوها وشَطرَ مالِه -أي
ونصفَ ماله- عَزمةً من عَزَماتِ رَبِّنا، لا يَحل لآلِ محمد مِنها شَيء"،
رَواه أحمد والنَّسائي وأبو دَاود والبَيْهقي.
أما
إذا تمردت مَجموعة من المسلمين عن أَداء الزكاة، فإن الإسلام يُوجب
قِتالهم وأخذ الزَّكاة منهم بالقوة، وهذا ما فَعله أبو بكر الصِّديق رضي
الله عنه، عِندما تمرَّدت بعض القبائل عن دَفع الزكاة فقاتلهم، وقال:
والله لأُقاتِلنَّ مَن فرَّق بين الصَّلاة والزَّكاة، فإن الزَّكاة حقُّ
المال. واللَّهِ لو مَنعوني عِقالاً كانوا يؤدُّونها لرسولِ الله -صلى
الله عليه وسلم- لقاتَلتُهم على مَنعه. رواه الجماعة إلاّ ابن ماجه.



يتبع انتظروني
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
????
زائر




كل شيء عن زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل شيء عن زكاة الفطر   كل شيء عن زكاة الفطر Icon_minitimeالثلاثاء 1 سبتمبر - 14:39

أهداف الزكاة واثرها


يتحققُ بالزكاة جملة أهداف نوجزها فيما يلي:





أ- هَدف الزكاة بالنسبة للمزكّي:




1-
الزكاة تُطَهر صاحبها من الشُّح وتُحرِّرُه من عُبوديَّة المال، وهذان
مَرضان من أَخطر الأمراض النَّفسية التي يَنحطُّ معها الإنسان ويشقى،
ولذلك قال تعالى: {وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِه فأولئك هُمُ المُفلِحُون}
[سورة الحشر: 9]، وقال صلى الله عليه وسلم: "تَعِسَ عَبدُ الدِّرهَم،
تَعِسَ عبد القَطيفَة..." رواه البخاري.


2-
الزَّكاة تدريبٌ على الإِنفاق في سَبيلِ الله، وقد ذَكر الله تعالى
الإِنفاق في سَبيل الله على أنَّه صفةٌ ملازمة للمتَّقين في سرّائهم
وضَرّائهم، في سِرّهم وعَلَنهم، وَقَرنها من أَهمّ صفاتهم على الإِطلاق...
قَرنها بالإِيمان بالغيب والاستغفار بالأَسحار، والصَّبر والصدق،
والقُنوت، ولا يَستطيع الإِنسان الوصول إلى الإِنفاق الواسع في سَبيل
الله، إلاّ بعد أن يعتادَ أداء الزكاة، وهي الحدّ الأَدنى الواجب إنفاقه.


3-
والزَّكاة شكرٌ لنعمة الله، وعلاجٌ للقلب من حُبِّ الدنيا، وتزكية للنفس.
قال تعالى: { خُذْ من أموالِهم صَدَقةً تُطَهِّرهُم وتُزكِّيهم بها... }
[التوبة: 103]، كما أنّها تزكية للمال نَفسه ونماءٌ له، قال تعالى: {وما
أَنفَقْتُم مِن شَيْءٍ فهُوَ يُخلِفه وهو خَير الرَّازقين} [سبأ: 39].





ب- هَدف الزَّكاة بالنِّسبة للآخذ:





1-
الزَّكاة تحرر آخذها من الحاجة، سواء كانت مادّية - كالمأكل والملبس
والمسكن - أو كانت حاجةً نفسية حَيوية - كالزواج - أو حاجة مَعنوية فكرية
ككتب العلم؛ لأنَّ الزكاة تُصرف في جَميع هذه الحاجات، وبذلك يَستطيع
الفَقير أن يشارِك في واجباته الاجتماعية، وهو يَشعر أنَّه عضوٌ حي في جسم
المجتمع، بدل أن يظل مشغولاً بالسَّعي وراء اللُّقمة مستغرَقاً بهموم
الحياة.


2-
والزَّكاة تطهِّر آخذها من داء الحَسد والبَغضاء؛ لأن الإِنسان الفقير
المحتاج حين يرى مَن حوله من النّاس يَعيشون حياة الرَّخاء والتَّرف، ولا
يَمدُّون له يَد العون، فإنَّه قلما يَسلم قلبه من الحسد والحقد والبغضاء
عليهم وعلى المجتمع كله. وهكذا تنقطع أواصر الأخوة، وتذهب عواطف المحبة،
وتتمزق وحدة المجتمع.


ثم
إن الحسد والبغضاء آفات تَنخر في كيان الفَرد النَّفسي والجسمي، وتسبب له
كثيراً من الأمراض كقرحة المعدة وضغط الدم، كما أنها آفات تنخر في كيان
المجتمع كله، ولذلك حذَّر النبي صلى الله عليه وسلم منها فقال: "دَبَّ
إليكم داءُ الأُمم من قبلكم: الحَسَدُ والبَغضاء. والبَغضاء هي الحالِقة،
أَما أني لا أقول تَحلِق الشَّعر، ولكن تحلِقُ الدِّين" رواه البزّار
بإسناد جيد، والبيهقي.



جـ- أهداف الزكاة وآثارها في المجتمع:




من
مزايا الزكاة في الإسلام أنها عبادة فردية ونظام اجتماعي في آن واحد، وهي
كنظام يحتاج تنفيذه إلى موظفين يَقومون بجبايتها من الأَغنياء، وتوزيعها
على مصارفها الشرعية، وهؤلاء هم العاملون عليها، الذين يتقاضون أجورهم
منها. ولأن الزكاة جزء من تنظيم المجتمع الإسلامي كان لها آثار كثيرة في
هذا المجتمع، نوجزها بما يلي:


كانت
الزكاة أول تَشريع منظَّم حقَّق الضمان الاجتماعي بشكل كامل وشامل. كتب
الإِمام الزهري لِعمر بن عَبد العزيز عن الزَّكاة: إن فيها نَصِيباً
للزمنى والمقعَدِين، ونَصِيباً لكلِّ مِسكين به عاهة لا يستطيع عيْلة ولا
تقلُّباً في الأرض، ونصيباً للمساكين الذين يَسألون ويَستَطْعِمون،
ونصيباً لمن في السُّجون من أَهل الإسلام ممَّن ليسَ له أَحد، ونصيباً لمن
يَحضر المساجد من المساكين الذين لا عَطاء لهم ولا سَهم -أي ليست لهم
رواتب منتَظِمة- ولا يسألون الناس، ونَصيباً لمن أصابه فَقرٌ وعَليه دين،
ونصيباً لكلِّ مسافر لَيس له مأوى ولا أَهل يأوي إليهم...


2-
وللزكاة دور مهم في تَنشيط الحركة الاقتصادية؛ لأن المسلم إذا كَنز ماله
فهو مضطر لأن يدفع الزكاة عنه بمقدار أدناه 2.5% كل سنة، مما يؤدي إلى
نفادِه. لذلك فهو حريص على الاتِّجار به حتى يؤدي الزكاة من أرباحه وبذلك
يخرج المال من الكنز إلى التَّداول، وتنشط الحركة الاقتصادية، وتستفيد
الأمّة كلها من أموالها جميعاً.


3-
والزكاة تؤدي إلى تقليل الفوارق بين الناس. إن الإسلام يُقر التفاوت في
الأرزاق؛ لأنّه نتيجة للتَّفاوت في المواهب والطَّاقات، ولكنه يرفض أن
يصير الناس طبقتين، واحدة تَعيش في النعيم، وأخرى في الجحيم، ويحرص على أن
يشارك الفُقراء الأغنياء في النعيم، ويحرص على تَمليكهم ما يسدُّ حاجاتهم
جميعاً. والزَّكاة إحدى الوسائل الكثيرة التي يَستعملها الإسلام لبلوغ هذه
الغاية.


4-
وللزكاة دَور كبير في القَضاء على التَّسوُّل، وفي التَّشجيع على إصلاح
ذات البين، ولو اضطر المصلحون إلى تَحمل أعباء مالية، لأنها يمكن أن تؤدى
من الزكاة.


5-
والزكاة تساعد على إيجاد البديل الإسلامي لشركات التأمين التجارية، التي
تأخذ من الفرد القَليل وتربح الكثير لجيوب أصحابها الأغنياء. أما الزَّكاة
فهي تؤخذ من الأغنياء لتعطى للمنكوبين من الفُقراء، وشتان بين هذا وذاك.

6-
وللزَّكاة دور كبير أيضاً في تَشجيع الشَّباب على الزواج، عن طريق
مساعدتهم على تكاليفه، وقد قرر الفُقهاء أن الذي لا يستطيع الزَّواج بسبب
فقره يعطى من الزَّكاة ما يُعينه على الزّواج لأنه من تَمام الكِفاية.


[size=29]يتبع

[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
????
زائر




كل شيء عن زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل شيء عن زكاة الفطر   كل شيء عن زكاة الفطر Icon_minitimeالثلاثاء 1 سبتمبر - 14:41


زكاة الفطر


أولا: تعريفها وحكمها



1-
زكاة الفطر أو صدقة الفطر هي الزكاة التي سببها الفطر من رمضان. فرضت في
السنة الثانية للهجرة، أي مع فريضة الصيام. وتمتاز عن الزكوات الأخرى
بأنها مفروضة على الأشخاص لا على الأموال.


2-
واتفق جمهور العلماء أنها فريضة واجبة، لحديث ابن عمر: "أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شَعير
على كلّ حرٍّ أو عبد أو أمة".


3-
وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمتها وأنها طهرة للصائم من
اللَّغو والرَّفث اللذين قلَّما يسلم صائم منهما، وهي طُعمة للمساكين حتى
يكون المسلمون جميعاً يوم العيد في فرح وسعادة.






ثانياً: على من تجب؟



1-
تجب زكاة الفطر على كل مسلمٍ عبدٍ أو حرٍّ، ذَكرا كان أو أنثى، صغيرا أو
كبيرا، غنيا أو فقيرا. ويخرجها الرجل عن نفسه وعمَّن يعول، وتخرجها الزوجة
عن نفسها أو يخرجها زوجها عنها. ولا يجب إخراجها عن الجنين وإن كان يستحب
ذلك عند أحمد بن حنبل رضي الله عنه.


2-
وقد اشترط الجمهور أن يملك المسلم مِقدار الزكاة فاضلاً عن قوته وقوت
عياله يوم العيد وليلته، وعن سائر حوائجه الأصلية.


والدَّين
المؤجل لا يؤثر على وجوب زكاة الفطر بخلاف الدَّين الحالّ (الذي يجب
تأديته فوراً(







ثالثاً: مقدار زكاة الفطر ونوعها



1-
اتفق الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد، ومعهم جمهور العلماء، أن زكاة
الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقِط أو قمح، أو أي طعام آخر من قوت
البلد، وذلك لحديث ابن عمر المذكور آنفاً، ولحديث أبي سعيد الخدري: "كنا
نُخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من
طعام، أو صاعاً من تَمر، أو صاعاً من شَعير، أو صاعاً من زَبيب، أو صاعاً
من أقِط، فلم نزل كذلك حتى نزل عَلينا معاوية المدينة، فقال: إني لأرى
مُدَّين من سَمراء الشام -أي قمحها- يعدل صاعاً من تمر فأخذ الناس بذلك"
رواه الجماعة.


وقال
الأحناف: زكاة الفطر صاع من كل الأنواع، إلاّ القمح، فالواجب فيه نصف صاع.
والأحوط اعتماد الصاع من كل الأنواع.


2-
والصاع أربع حفنات بكفَّي رجل معتدل الكفين، أو أربعة أمدد، لأن المدّ هو
أيضاً ملء كفي الرجل المعتدل، والصاع من القمح يساوي تقريباً 2176 غراماً،
أما من غير ذلك فقد يكون أكثر أو أقل.


3-
وتخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد، أو من غالب قوت المزكي إذا كان أفضل
من قوت البلد، وهذا رأي جمهور الفقهاء والأئمة.


4-
ويجوز أداء قيمة الصاع نقوداً فهي أنفع للفقير، وأيسر في هذا العصر، وهو
مذهب الأحناف وروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري.




رابعاً: وقتها




1-
تجب زكاة الفِطر بغروب آخر يوم من رمضان، عند الشافعية، وبطلوع فجر يوم
العيد عند الأحناف والمالكية.


2-
ويجب إخراجها قبل صلاة العيد لحديث ابن عباس، ويجوز تقديمها من أول شهر
رمضان عند الشافعي، والأفضل تأخيرها إلى ما قبل العيد بيوم أو يومين، وهو
المعتمد عند المالكية، ويجوز تقديمها إلى أول الحول عند الأحناف؛ لأنها
زكاة. وعند الحنابلة يجوز تعجيلها من بعد نصف شهر رمضان.







خامسا: لمن تصرف زكاة الفطر



1-
وقد أجمع العلماء أنها تصرف لفُقراء المسلمين، وأجاز أبو حنيفة صرفها إلى
فُقراء أهل الذمة.


2-
والأصل أنها مفروضة للفقراء والمساكين، فلا تعطى لغيرهم من الأصناف
الثمانية، إلاّ إذا وجدت حاجة أو مصلحة إسلامية. وتصرف في البلد الذي تؤخذ
منه، إلاّ إذا لم يوجد فقراء فيجوز نقلها إلى بلد آخر.


3-
ولا تصرف زكاة الفطر لمن لا يجوز صرف زكاة المال إليه، كمرتد أو فاسق
يتحدى المسلمين، أو والد أو ولد أو زوجة.





[size=29]يتبع


[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
????
زائر




كل شيء عن زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل شيء عن زكاة الفطر   كل شيء عن زكاة الفطر Icon_minitimeالثلاثاء 1 سبتمبر - 14:42

[b]زكاة الفطر

تعريفها :

زكاة الفطر هي صدقة تجب بالفطر في رمضان ، وأضيفت الزكاة إلى الفطر لأنها سبب وجوبها .

حكمتها ومشروعيتها :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ
اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ
الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ
فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ . " رواه أبو داود 1371 قال النووي :
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ .


قوله : ( طهرة ) : أي تطهيرا لنفس من صام رمضان ، وقوله ( والرفث ) قال
ابن الأثير : الرفث هنا هو الفحش من كلام ، قوله ( وطعمة ) : بضم الطاء
وهو الطعام الذي يؤكل . قوله : ( من أداها قبل الصلاة ) : أي قبل صلاة
العيد ، قوله ( فهي زكاة مقبولة ) : المراد بالزكاة صدقة الفطر ، قوله (
صدقة من الصدقات ) : يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات . عون المعبود
شرح أبي داود

وقيل هي المقصودة بقوله تعالى في سورة الأعْلَى : { قَدْ أَفْلَحَ مَنْ
تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى } ; رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ
عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبِي الْعَالِيَةِ قَالا : " أَدَّى زَكَاةَ
الْفِطْرِ ثُمَّ خَرَجَ إلَى الصَّلاةِ " أي صلاة العيد . أحكام القرآن
للجصاص ج3 : سورة الأعلى

وعَنْ وَكِيعٍ بْنِ الْجَرَّاحِ رحمه الله قَالَ : زَكَاةُ الْفِطْرِ
لِشَهْرِ رَمَضَانَ كَسَجْدَتِي السَّهْوِ لِلصَّلاةِ ، تَجْبُرُ
نُقْصَانَ الصَّوْمِ كَمَا يَجْبُرُ السُّجُودُ نُقْصَانَ الصَّلاةِ .
المجموع للنووي ج6

حكمها :

الصَّحِيحُ أَنَّهَا فَرْضٌ ; لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ : { فَرَضَ رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ } . وَلإجْمَاعِ
الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهَا فَرْضٌ . المغني ج2 باب صدقة الفطر

وقت وجوبها :

فَأَمَّا وَقْتُ الْوُجُوبِ فَهُوَ وَقْتُ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ
يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ ، فَإِنَّهَا تَجِبُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ
آخِرِ شَهْرِ رَمَضَانَ . فَمَنْ تَزَوَّجَ ، أَوْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ
أَوْ أَسْلَمَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، فَعَلَيْهِ الْفِطْرَةُ .
وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْغُرُوبِ ، لَمْ تَلْزَمْهُ .. وَمِنْ مَاتَ بَعْدَ
غُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ ، فَعَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ المغني ج2 : فصل وقت وجوب زكاة الفطر .

على من تجب

- زكاة الفطر تجب على المسلمين : عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأنْثَى وَالصَّغِيرِ
وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ . البخاري 1407

- قال الشافعي رحمه الله : وَفِي حَدِيثِ نَافِعٍ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَفْرِضْهَا إلا عَلَى
الْمُسْلِمِينَ وَذَلِكَ مُوَافَقَةٌ لِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ،
فَإِنَّهُ جَعَلَ الزَّكَاةَ لِلْمُسْلِمِينَ طَهُورًا وَالطَّهُورُ لا
يَكُونُ إلا لِلْمُسْلِمِينَ . الأم ج2 باب زكاة الفطر

- تجب على المستطيع ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَكُلُّ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ
شَوَّالٌ وَعِنْدَهُ قُوتُهُ وَقُوتُ مَنْ يَقُوتُهُ يَوْمَهُ وَمَا
يُؤَدِّي بِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ وَعَنْهُمْ أَدَّاهَا عَنْهُمْ
وَعَنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلا مَا يُؤَدِّي عَنْ بَعْضِهِمْ
أَدَّاهَا عَنْ بَعْضٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلا سِوَى
مُؤْنَتِهِ وَمُؤْنَتِهِمْ يَوْمَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَلا عَلَى مَنْ
يَقُوتُ عَنْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ . الأم ج2 باب زكاة الفطر

- قال النووي رحمه الله : الْمُعْسِرُ لا فِطْرَةَ عَلَيْهِ بِلا خِلافٍ ،
.. وَالاعْتِبَارُ بِالْيَسَارِ وَالإِعْسَارِ بِحَالِ الْوُجُوبِ ،
فَمَنْ فَضَلَ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ
لِلَيْلَةِ الْعِيدِ وَيَوْمِهِ صَاعٌ ، فَهُوَ مُوسِرٌ ، وَإِنْ لَمْ
يَفْضُلْ شَيْءٌ فَهُوَ مُعْسِرٌ وَلا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ فِي الْحَالِ .
المجموع ج6

شروط وجوب صدقة الفطر

- يخرجها الإنسان المسلم عن نفسه وعمن ينفق عليهم من الزوجات والأقارب إذا
لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوها هم ،
لأنهم المخاطبون بها أصلاً .

فعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ
تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ
وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ
بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ . صحيح
البخاري 1407

قال الشافعي رحمه الله : وَيُؤَدِّي وَلِيُّ الْمَعْتُوهِ وَالصَّبِيِّ
عَنْهُمَا زَكَاةَ الْفِطْرِ وَعَمَّنْ تَلْزَمُهُمَا مُؤْنَتُهُ كَمَا
يُؤَدِّي الصَّحِيحُ عَنْ نَفْسِهِ .. وإِنْ كَانَ فِيمَنْ يُمَوِّنُ ( أي
يعول ) كَافِرٌ لَمْ يَلْزَمْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْهُ لأَنَّهُ لا
يَطْهُرْ بِالزَّكَاةِ . الأم ج2 باب زكاة الفطر .

وقال صاحب المهذب : قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى : ( وَمَنْ
وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِطْرَتُهُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِطْرَةُ مَنْ تَلْزَمُهُ
نَفَقَتُهُ إذَا كَانُوا مُسْلِمِينَ وَوَجَدَ مَا يُؤَدِّي عَنْهُمْ
فَاضِلا عَنْ النَّفَقَةِ ، فَيَجِبُ عَلَى الأَبِ وَالأُمِّ وَعَلَى
أَبِيهِمَا وَأُمِّهِمَا - وَإِنْ عَلَوْا - فِطْرَةُ وَلَدِهِمَا
وَوَلَدِ وَلَدِهِمَا - وَإِنْ سَفَلُوا - وَعَلَى الْوَلَدِ وَوَلَدِ
الْوَلَدِ ( وَإِنْ سَفَلُوا ) فِطْرَةُ الأَبِ وَالأُمِّ وَأَبِيهِمَا
وَأُمِّهِمَا - وَإِنْ عَلَوْا - إذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمْ نَفَقَتُهُمْ ،
المجموع ج6 .

يخرج الإنسان عن نفسه وزوجته - وإن كان لها مال - وأولاده الفقراء ووالديه
الفقيرين ، والبنت التي لم يدخل بها زوجها . فإن كان ولده غنياً لم يجب
عليه أن يخرج عنه ، ويُخرج الزوج عن مطلقته الرجعية لا الناشز ولا البائن
، ولا يلزم الولد إخراج فطرة زوجة أبيه الفقير لأنه لا تجب عليه نفقتها .

ويبدأ بالأقرب فالأقرب ، بنفسه فزوجته فأولاده ثم بقية القرابة أقربهم فأقربهم على حسب قانون الميراث .

- قال الشافعي رحمه الله : وَمَنْ قُلْت تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ
الْفِطْرِ ، فَإِذَا وُلِدَ ، أَوْ كَانَ فِي مِلْكِهِ ، أَوْ عِيَالِهِ
فِي شَيْءٍ مِنْ نَهَارِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَغَابَتْ
الشَّمْسُ لَيْلَةَ هِلالِ شَوَّالٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ

زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْهُ .. الأم : باب زكاة الفطر الثاني .

ولا تجب عن الحمل الذي في البطن إلا إن يتطوع بها فلا بأس .

وَإِنْ مَاتَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْفِطْرَةُ قَبْلَ أَدَائِهَا ،
أُخْرِجَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ .. وَلَوْ مَاتَ مَنْ يَمُونُهُ ، بَعْدَ
وُجُوبِ الْفِطْرَةِ ، لَمْ تَسْقُطْ . المغني ج2.

والخادم إذا كان له أجرة مقدرة كل يوم أو كل شهر لا يُخرج عنه الصدقة لأنه أجير والأجير لا يُنفق عليه . الموسوعة 23/339

- وفِي إخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَنْ الْيَتِيمِ : قَالَ مَالِكٌ رحمه
الله : يُؤَدِّي الْوَصِيُّ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ الْيَتَامَى الَّذِينَ
عِنْدَهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا . المدونة ج1 .

- إذا أسلم الكافر يوم الفطر : فقد قَالَ مَالِكٌ : مَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ
طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ اُسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ
زَكَاةَ الْفِطْرِ . المدونة ج1
[/b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
????
زائر




كل شيء عن زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل شيء عن زكاة الفطر   كل شيء عن زكاة الفطر Icon_minitimeالثلاثاء 1 سبتمبر - 14:45

[b]مقدار الزكاة :
مقدارها صاع من طعام بصاع النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم

لحديث أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا
نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَاعًا مِنْ طَعَامٍ .. " رواه البخاري 1412

والوزن يختلف باختلاف ما يملأ به الصاع ، فعند إخراج الوزن لابد من التأكد
أنه يعادل ملئ الصاع من النوع المخرَج منه ... وهو مثل 3 كيلو من الرز
تقريباً

الأصناف التي تؤدى منها :
الجنس الذي تُخرج منه هو طعام الآدميين ، من تمر أو بر أو رز أو غيرها من طعام بني آدم .

ففي الصحيحين من حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ
الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ
أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ ( وكان الشعير
يومذاك من طعامهم ) البخاري 1408

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا
نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكَانَ
طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ وَالتَّمْرُ . رواه
البخاري 1414 .

فتخرج من غالب قوت البلد الذي يستعمله الناس وينتفعون به سواء كان قمحا أو رزاً أو تمراً أو عدسا ...

قال الشافعي رحمه الله : وَإِنْ اقْتَاتَ قَوْمٌ ذُرَةً ، أَوْ دُخْنًا ،
أَوْ سُلْتًا أَوْ أُرْزًا ، أَوْ أَيَّ حَبَّةٍ مَا كَانَتْ مِمَّا فِيهِ
الزَّكَاةُ فَلَهُمْ إخْرَاجُ الزَّكَاةِ مِنْهَا . الأم للشافعي ج2 باب
الرجل يختلف قوته .

وقال النووي رحمه الله : قَالَ أَصْحَابُنَا : يُشْتَرَطُ فِي الْمُخْرَجِ
مِنْ الْفِطْرَةِ أَنْ يَكُونَ مِنْ الأَقْوَاتِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا
الْعُشْرُ ( أي في زكاة الحبوب والثمار ) ، فَلا يُجْزِئُ شَيْءٌ مِنْ
غَيْرِهَا إلا الأَقِطَ وَالْجُبْنُ وَاللَّبَنُ .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَكَذَا لَوْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْجَزَائِرِ
أَوْ غَيْرِهِمْ يَقْتَاتُونَ السَّمَكَ وَالْبَيْضَ فَلا يُجْزِئُهُمْ
بِلا خِلافٍ ، وَأَمَّا اللَّحْمُ فَالصَّوَابُ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ
الشَّافِعِيُّ وَقَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَالأَصْحَابُ فِي جَمِيعِ
الطُّرُقِ : أَنَّهُ لا يُجْزِئُ قَوْلا وَاحِدًا . .. قَالَ أَصْحَابُنَا
: وَكَذَا لَوْ اقْتَاتُوا ثَمَرَةً لا عُشْرَ فِيهَا كَالتِّينِ
وَغَيْرِهِ لا يُجْزِئُ قَطْعًا . المجموع ج6 : الواجب في زكاة الفطر .

وقال ابن القيم رحمه الله : فَإِنْ قِيلَ : فَأَنْتُمْ تُوجِبُونَ صَاعَ
التَّمْرِ فِي كُلِّ مَكَان ، سَوَاءٌ كَانَ قُوتًا لَهُمْ أَوْ لَمْ
يَكُنْ . قِيلَ : هَذَا مِنْ مَسَائِلِ النِّزَاعِ وَمَوَارِدِ
الاجْتِهَادِ ، فَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُوجِبُ ذَلِكَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ
يُوجِبُ فِي كُلِّ بَلَدٍ صَاعًا مِنْ قُوتِهِمْ ، وَنَظِيرُ هَذَا
تَعْيِينُهُ صلى الله عليه وسلم الأَصْنَافَ الْخَمْسَةَ فِي زَكَاةِ
الْفِطْرِ وَأَنَّ كُلَّ بَلَدٍ يُخْرِجُونَ مِنْ قُوتِهِمْ مِقْدَارَ
الصَّاعِ ، وَهَذَا أَرْجَحُ وَأَقْرَبُ إلَى قَوَاعِدِ الشَّرْعِ ،
وَإِلا فَكَيْفَ يُكَلَّفُ مَنْ قُوتُهُمْ السَّمَكُ مَثَلا أَوْ
الأَرُزُّ أَوْ الدُّخْنُ إلَى التَّمْرِ .. وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ .
إعلام الموقعين ج2 .

القياس :
ويجوز إخراجها من المكرونة المصنوعة من القمح ولكن يتأكد أنّ الوزن هو وزن صاع القمح .

وأما إخراجها مالا فلا يجوز مطلقا لأنّ الشّارع فرضها طعاما لا مالا وحدّد
جنسها وهو الطّعام فلا يجوز الإخراج من غيره ، ولأنّه أرادها ظاهرة لا
خفيّة ، ولأنّ الصحابة أخرجوها طعاما ونحن نتّبع ولا نبتدع ، ثمّ إخراج
زكاة الفطر بالطعام ينضبط بهذا الصّاع أمّا إخراجها نقودا فلا ينضبط ،
فعلى سعر أي شيء يُخرج ؟ ، وقد تظهر فوائد لإخراجها قوتا كما في حالات
الاحتكار وارتفاع الأسعار والحروب والغلاء . ولو قال قائل : النقود أنفع
للفقير ويشتري بها ما يشاء وقد يحتاج شيئا آخر غير الطعام ، ثم قد يبيع
الفقير الطعام ويخسر فيه فالجواب عن هذا كله أن هناك مصادر أخرى لسدّ
احتياجات الفقراء في المسكن والملبس وغيرها ، وذلك من زكاة المال والصدقات
العامة والهبات وغيرها فلنضع الأمور في نصابها الشّرعي ونلتزم بما حدّده
الشّارع وهو قد فرضها صاعا من طعام : طُعمة للمساكين ونحن لو أعطينا
الفقير طعاما من قوت البلد فإنه سيأكل منه ويستفيد عاجلا أو آجلا لأنّ هذا
مما يستعمله أصلا .

وبناء عليه فلا يجوز إعطاؤها مالا لسداد دين شخص أو أجرة عملية جراحية
لمريض أو تسديد قسط دراسة عن طالب محتاج ونحو ذلك فلهذا مصادر أخرى كما
تقدم .

وقت الإخراج :
- تؤدى قبل صلاة العيد كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم "
أَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ .
البخاري 1407

ووقت الدفع له وقت استحباب ووقت جواز .

فأما وقت الاستحباب فهو صباح يوم العيد للحديث السابق ، ولهذا يسن تأخير
صلاة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لمن عليه إخراجها ، ويفطر قبل الخروج .

كما يسن تعجيل صلاة العيد يوم الأضحى ليذهب الناس لذبح أضاحيهم ويأكلوا منها .

أما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين . ففي صحيح البخاري عن نافع
قال : كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى أنه كان يعطي عن بنيّ وكان
يعطيها الذين يقبلونها وكان يُعطون قبل الفطر بيوم أو بيومين .

ومعنى قوله ( الذين يقبلونها ) هم الجباة الذين ينصبهم الإمام لجمع صدقة الفطر .

وعَنْ نَافِعٍ : إنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ
إلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ
بِثَلاثَةٍ . المدونة ج1 باب تعجيل الزكاة قبل حلولها .

ويكره تأخيرها بعد صلاة العيد وقال بعضهم يحرم وتكون قضاء واستُدِل لذلك
بحديث : مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ
وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ . "
رواه أبو داود 1371 .

قال في عون المعبود شرح أبي داود : والظاهر أن من أخرج الفطرة بعد الصلاة
كان كمن لم يخرجها باعتبار اشتراكهما في ترك هذه الصدقة الواجبة . وقد ذهب
أكثر العلماء إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد إنما هو مستحب فقط ، وجزموا
بأنها تجزئ إلى آخر يوم الفطر ، والحديث يردّ عليهم ، وأما تأخيرها عن يوم
العيد . فقال ابن رسلان : إنه حرام بالاتفاق لأنها زكاة ، فوجب أن يكون في
تأخيرها إثم كما في إخراج الصلاة عن وقتها.

فيحرم إذن تأخيرها عن وقتها بلا عذر لأن يفوت به المعنى المقصود ، وهو
إغناء الفقراء عن الطلب يوم السرور فلو أخرّها بلا عذر عصى وقضى .

ويجب أن تصل إلى مستحقها أو من ينوب عنه من المتوكلين في وقتها قبل الصلاة
، فلو أراد دفعها إلى شخص فلم يجده ولم يجد وكيلاً له وخاف خروج الوقت
فعليه أن يدفعها إلى مستحق آخر ولا يؤخرها عن وقتها ، وإذا كان الشّخص يحب
أن يدفع فطرته لفقير معيّن ويخشى أن لا يراه وقت إخراجها فليأمره أن يوكل
أحداً بقبضها منه أو يوكله هو في قبضها له من نفسه فإذا جاء وقت دفعها
فليأخذها له في كيس أو غيره ويبقيها أمانة عنده حتى يلقى صاحبها .

وإذا وكّل المزكّي شخصا بإخراج الزكاة عنه فلا تبرأ الذمة حتى يتأكد أن
الوكيل قد أخرجها ودفعها فعلاً . : مجالس شهر رمضان : أحكام زكاة الفطر
للشيخ ابن عثيمين .
[/b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
????
زائر




كل شيء عن زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل شيء عن زكاة الفطر   كل شيء عن زكاة الفطر Icon_minitimeالثلاثاء 1 سبتمبر - 14:46

[b]
لمن تعطى :
تصرف زكاة الفطر إلى الأصناف الثمانية التي تصرف فيها زكاة المال وهذا هو قول الجمهور .

وذهب المالكية وهي رواية عن أحمد واختارها ابن تيمية إلى تخصيص صرفها للفقراء والمساكين .

- ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَتُقْسَمُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ
تُقْسَمُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْمَالِ لا يُجْزِئُ فِيهَا غَيْرُ ذَلِكَ ،
.. وَيَقْسِمُهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَفِي الرِّقَابِ
وَهُمْ الْمُكَاتَبُونَ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
السَّبِيلِ . كتاب الأم : باب ضيعة زكاة الفطر قبل قسمها .

- وقال النووي رحمه الله : بعدما ساق حديث ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِمُعَاذٍ رضي الله عنه : {
أَعْلِمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ
وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ } .. قال : وَلا يَجُوزُ دَفْعُ شَيْءٍ مِنْ
الزَّكَوَاتِ إلَى كَافِرٍ , سَوَاءٌ زَكَاةُ الْفِطْرِ وَزَكَاةُ
الْمَالِ .. وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ : لا
يُعْطَوْنَ ( أي الكفار ) .

والمستحقون لزكاة الفطر من الفقراء ومن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها أو
لا تكفيهم رواتبهم إلى آخر الشهر فيكونون مساكين محتاجين فيعطون منها بقدر
حاجتهم .

ولا يجوز لدافعها شراؤها ممن دفعها إليه . فتاوى الشيخ ابن عثيمين .

إخراجها وتفريقها :
- الأفضل أن يتولى الإنسان قسْمها بنفسه : ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) :
وَأَخْتَارُ قَسْمَ زَكَاةِ الْفِطْرِ بِنَفْسِي عَلَى طَرْحِهَا عِنْدَ
مَنْ تُجْمَعُ عِنْدَهُ .

- قال النووي رحمه الله : قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي " الْمُخْتَصَرِ " :
وَتُقَسَّمُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ تُقَسَّمُ عَلَيْهِ زَكَاةُ
الْمَالِ ، وَأُحِبُّ دَفْعَهَا إلَى ذَوِي رَحِمِهِ الَّذِينَ لا
تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ بِحَالٍ ، قَالَ : فَإِنْ طَرَحَهَا عِنْدَ مَنْ
تُجْمَعُ عِنْدَهُ أَجْزَأَهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ..
و..الأَفْضَلَ أَنْ يُفَرِّقَ الْفِطْرَةَ بِنَفْسِهِ و.. لَوْ دَفَعَهَا
إلَى الإِمَامِ أَوْ السَّاعِي أَوْ مَنْ تُجْمَعُ عِنْدَهُ الْفِطْرَةُ
لِلنَّاسِ وَأَذِنَ لَهُ فِي إخْرَاجِهَا أَجْزَأَهُ ، وَلَكِنَّ
تَفْرِيقَهُ بِنَفْسِهِ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ . المجموع : ج6

- ويجوز أن يوكّل ثقة بإيصالها إلى مستحقيها وأما إن كان غير ثقة فلا ،
قال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ قَالَ سَمِعْت ابْنَ أَبِي
مُلَيْكَةَ وَرَجُلٌ يَقُولُ لَهُ : إنَّ ( فلانا ) أَمَرَنِي أَنْ
أَطْرَحَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ ابْنُ أَبِي
مُلَيْكَةَ : أَفْتَاك الْعِلْجُ بِغَيْرِ رَأْيِهِ ؟ اقْسِمْهَا ( أي
تولّ أنت قسمتها بنفسك ) ، فَإِنَّمَا يُعْطِيهَا ابْنُ هِشَامٍ ( أي
الوالي الذي يجمعها في المسجد ) أَحْرَاسَهُ وَمَنْ شَاءَ . ( أي يعطيها
لغير مستحقّيها ) . الأم : باب ضيعة زكاة الفطر قبل قسمها .

ونص الإمام أحمد رحمه الله على أنه يَجُوزُ صَرْفُ صَاعٍ إلَى جَمَاعَةٍ ، وَآصُعٍ إلَى وَاحِدٍ .

وَقَالَ مَالِكٌ : لا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ
عَنْهُ وَعَنْ عِيَالِهِ مِسْكِينًا وَاحِدًا . المدونة ج1 باب في قسم
زكاة الفطر

وإذا أعطى فقيرا أقلّ من صاع فلينبهه لأنّ الفقير قد يُخرجها عن نفسه .

ويجوز للفقير إذا أخذ الفطرة من شخص وزادت عن حاجته أن يدفعها هو عن نفسه أو أحد ممن يعولهم إذا علم أنها تامة مجزئة

مكان الإخراج :
قال ابن قدامة رحمه الله : فَأَمَّا زَكَاةُ الْفِطْرِ فَإِنَّهُ
يُفَرِّقُهَا فِي الْبَلَدِ الَّذِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهِ ، سَوَاءٌ
كَانَ مَالُهُ فِيهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ ؛ لأَنَّهُ سَبَبُ وُجُوبِ
الزَّكَاةِ ، فَفُرِّقَتْ فِي الْبَلَدِ الَّذِي سَبَبُهَا فِيهِ . المغني
ج2 فصل إذا كان المزكي في بلد وماله في بلد .

وورد في المدونة في فقه الإمام مالك رحمه الله : قُلْتُ : مَا قَوْلُ
مَالِكٍ فِيمَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ إفْرِيقِيَّةَ وَهُوَ بِمِصْرَ يَوْمَ
الْفِطْرِ أَيْنَ يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ :
حَيْثُ هُوَ ، قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ أَدَّى عَنْهُ أَهْلُهُ
بِإِفْرِيقِيَّةَ أَجْزَأَهُ ( ومصطلحهم في كلمة إفريقية يختلف عما هو
عليه الآن ) ج1. باب في إخراج المسافر زكاة الفطر .

نسأل الله أن يتقبّل منّا أجمعين ، وأن يُلحقنا بالصالحين وصلى الله على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين .
[/b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
????
زائر




كل شيء عن زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل شيء عن زكاة الفطر   كل شيء عن زكاة الفطر Icon_minitimeالثلاثاء 1 سبتمبر - 14:49

[size=25]زكاة الفطر متي شرعت والحكمة منها


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فقد
شُرعت زكاة الفِطر في السنة الثانية من الهجرة، وحكمة مشروعيتها أنها
طُهْرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين، وهي تجب على من صام
رمضان ومن أفطره لعذر أو لغير عذر، و مقدار هذه الزكاة هو صاع من غالب قوت
البلد.


يقول فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر:
[b]شُرعت
زكاة الفِطر في السنة الثانية من الهجرة مع فرض صيام رمضان، فقد روى
البخاري وغيره عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: فرض رسول الله ـ صلى
الله عليه وسلم ـ زكاة الفطر من رمضان، صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير،
على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. كما روى أبو
داود وابن ماجه أن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: فرض رسول الله ـ صلى
الله عليه وسلم ـ زكاة الفطر طُهْرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة
للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة
فهي صدقة من الصدقات.


ويبين الحديث الأول مقدار
هذه الزكاة وهو صاع من غالب قوت البلد، وكان الغالب في أيام النبي ـ صلى
الله عليه وسلم ـ في المدينة هو التمر والشعير، وأئمة الفقه على إخراجها
عينًا، لكن أبا حنيفة رأى جواز إخراج القيمة، وهي تختلف من بلد إلى بلد،
ومن زمن إلى زمن.


والمقدار هو نصف صاع من القمح
عن كل فرد عند أبي حنيفة. أما من الأصناف الأخرى فصاع كامل، وهو قدحان
وثلث القدح، وعند الشافعية صاع من أي صنف من الأقوات وهو قدحان، وعند
المالكية صاع أيضًا، لكن مقداره عندهم قدح وثلث القدح بالكيل المصري،
فتكفي الكيلة عن ستة أشخاص، ورأى الجمهور في كونها صاعًا من أي قوت أقوى
من رأي أبي حنيفة في المفاضلة بين القمح وغيره، فإن معاوية هو الذي قال
عند قدومه من الشام إلى الحجاز: إني أرى أن مدين من سمراء الشام ـ أي
القمح ـ تعدل ـ صاعا من تمر، فأخذ بعض الناس برأيه، لكن الأكثرين بقوا على
ما كان عليه أيام النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ رواه الجماعة عن أبي سعيد
الخدري، ولا مانع من الأخذ برأي أبي حنيفة في إخراج القيمة مع مراعاة عدم
التقيد بالسعر الرسمي، فإن الفقير ربما لا يستطيع أن يحصل على القوت بهذا
السعر، فيؤخذ بالسعر العادي الجاري بين عامة الناس، وكلما زاد عليه كان
أفضل، هذا، والصاع يساوي اثنين من الكيلو جرامات، 48 درهمًا، أي أربع
أوقيات.


[b] وبالنسبة لحكمة مشروعية هذه الزكاة
قد أشار إليها الحديث الثاني، فهي تتمثل في فائدتين، فائدة تعود على
المزكي وفائدة تعود على من يأخذون الزكاة.
[/b]
[b]أما
الأولى: فهي تطهير الصائم مما عساه يكون قد وقع فيه مما يتنافى مع حكمة
الصوم وأدبه، كالسباب والنظر المحرم والغيبة والتمتع بما دون الاتصال
الجنسي حتى من زوجته كاللمس والقُبْلَة، وقليل من الناس من يسلم له صومه
من كل المآخذ، فتكون زكاة الفطر بمثابة جبرٍ لهذا النقص، أو تكفير له إلى
جانب المكفرات الأخرى من الاستغفار والذكر والصلاة وغيرها.
[/b]
[b][b]وهي
في الوقت نفسه برهان على أنه استفاد من دروس الجوع والعطش رحمة بما يعانون
منهما من الفقراء والمساكين ، فقد قاسى كما يقاسون، وهنا لا يجوز أن يقسو
قلبه وتجمد عاطفته عندما يرى غيره ممن لا يجد ما يسد به جوعته أو يطفئ
ظمأه، يسأله شيئًا من فضل الله عليه. وكأن هذه الزكاة، وهي رمز متواضع،
بمثابة الرسم المفروض على الصائم ليتسلم جائزة التقدير من الله يوم العيد،
كما جاء في حديث ابن عباس بسند مقبول في مثل هذه المواطن، حيث يُشهد الله
تعالى ملائكته على رضاه ومغفرته لعباده جزاء صيام رمضان وقيام لياليه.
[/b][/b]

[b][b]ومن
قسا قلبه ولم يخرجها، على الرغم من يسرها، دلَّ على أنه لم يستفد من دروس
الصيام رحمة، وكان صيامه صيامًا شكليًا قد يكون مُرغمًا عليه حياءً، لا من
الله ولكن من الناس، فهو عمل مرفوض مردود عليه، وذلك ما يشير إليه الحديث
الذي رواه أبو حفص بن شاهين في فضائل رمضان وقال: إنه حديث جيد الإسناد
"صوم شهر رمضان مُعلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلا بزكاة الفطر".
[/b][/b]

[b][b] [b]
وأما الفائدة الثانية لزكاة الفطر فهي للمحتاجين إلى المعونة، وبخاصة في
يوم العيد، كي يشعروا بالفرح والسرور، كما يفرح غيرهم من الناس، ولذلك كان
من الأوقات المُتخيرة لإخراج زكاة الفطر صبيحة يوم العيد وقبل الاجتماع
للصلاة، حتى يستقبل الجميع يومهم مسرورين، ولا يحتاج الفقراء إلى التطواف
على أبواب الأغنياء ليعطوهم ما يشعرهم ببهجة هذا اليوم، وقد جاء ذلك في
حديث رواه البيهقي والدارقطني "اغنوهم عن طواف هذا اليوم".
[/b][/b][/b]

[b][b][b][b]ولهذه
الفائدة التي تتصل بإشاعة الفرح والسرور والتخفيف عن البائسين كانت الزكاة
مفروضة حتى على من لم يصم شهر رمضان لعُذر أو لغير عُذر، فإن كان قد قصر
في واجب فلا يجوز أن يُقصر في واجب آخر، وإن كان قد حرم من الفائدة الخاصة
للصيام فلا يجوز أن يؤثر ذلك على واجبه الاجتماعي.
[/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b] [b] والله أعلم [/b][/b][/b][/b][/b]
[/b] [/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
????
زائر




كل شيء عن زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل شيء عن زكاة الفطر   كل شيء عن زكاة الفطر Icon_minitimeالثلاثاء 1 سبتمبر - 14:49

[size=25]زكاة الفطر وتعليق الصوم


أخبرنا
النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح أن الصيام معلق بين السماء
والأرض حتى تُؤدى زكاة الفطر، وإذا صح الحديث فهل لأحد أن يسال عن صحة
ذلك؟ فإذا لم تؤد زكاة الفطر بقي الصيام معلقا كما قال المصطفى صلى الله
عليه وسلم، مع أنه ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: " فرض رسول الله
صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وجعلها على
الحر والعبد وعلى الذكر والأنثى والصغير والكبير لمن ملك قوت يومه وليلته
".


ولأنها
طهرة للصائم فلا فرق في ذلك بين الغني والفقير؛ فيخرجها المسلم ليس عن
نفسه فحسب بل عمن تلزمه نفقتهم كزوجته وأبنائه ومن يتولى أمورهم، والإنفاق
عليهم، فإذا أراد المسلم أن يشفع له صومه؛ فعليه أن يرفعه برافعة زكاة
الفطر حتى يضع صومه أمام ربه فيشهد له ويشفع له أمام ربه سبحانه وتعالى.


ولذا
إذا أراد أن يكون محاميه وشافعه عند ربه قويا؛ فيجب أن يذهب الصيام صحيحًا
معافى من كل جرح أو خدش يؤثر فيه؛ ومن منا لا يخطئ؟؟ ومن منا لا يلغو؟ ومن
منا لا يتحدث في الرفث؟! لذا فزكاة الفطر طهرة للمسلم ولصيامه من اللغو
والرفث؛ فيذهب الصيام ويرتفع للسماء قويًّا يشفع لصاحبه بإذن الله عند ربه.


وقطعًا،
من ترك هذه الزكاة فهو آثم؛ فهي فرض لقول ابن عباس في الحديث السابق: "
فرض رسول الله …" وكما أن الله تعالى يفرض ويوحي إلى نبيه بما يفرض علينا
من شرائع الله؛ فالسنة شارحة ومبينة ومفصلة ومقيدة لكتاب الله سبحانه
وتعالى، كما أنها أتت بأحكام ليست في كتاب الله سبحانه وتعالى.


والله أعلم .


[size=29]يتبع
[/size][/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
????
زائر




كل شيء عن زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل شيء عن زكاة الفطر   كل شيء عن زكاة الفطر Icon_minitimeالثلاثاء 1 سبتمبر - 14:51

[size=25]زكاة الفطر وقبول الصوم


فالصوم
فريضة من فرائض الإسلام كتبها الله على عباده بقوله في سورة البقرةSad يَا
أَيُّها الذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
الذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلّكُمْ تَتَّقُونَ) (الآية: 183). وزكاة
الفطر كذلك أوجبها الله على عباده، وقد ثبت في الحديث المتَّفق عليه أن
النبيَّ ـ صَلوات الله وسلامه عليه ـ فرض زكاة الفطر في رمضان.



وصوم رمضان لا يغني عن أداء زكاة الفطر، كما أن زكاة الفطر لا تغني عن صوم
رمضان، فكلٌّ منهما واجب مستقل، وكل منهما مطلوب الأداء من المسلم القادر،
ومن ترك الصوم وزكاة الفطر معًا كان أفحش ممن ترك أحدهما، ومن أداهما معًا
فذلك هو المسلم الصحيح.



ولكن لا ينبغي أن يقال لمن يصوم ولا يزكي زكاة الفطر إنه غير مقبول
الصيام؛ لأنه يمكن أن يقال إن الصيام فريضة لها ثوابها عند أدائها، وعلى
الإنسان عقوبتها إذا أهمل في أدائها، ومثل هذا يمكن أن يقال بشأن زكاة
الفطر، وإن كان الواجب علينا ألاّ ننسَى أن الإسلام كلٌّ لا يتجزأ، وأن
فرائضه وأوامره كلها يجب أن تؤدَّى.


ولقد جاء في كتب السّنّة حديث منسوب إلى رسول الله ـ عليه الصلاة والسلام
ـ يقول:" صوم رمضان معلّق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر".
ومع أن علماء الحديث قد تكلّموا في درجة هذا الحديث، نفهم أن هناك تصويرًا
في كلماته لنوع من الارتباط بين حكمة الصوم وحكمة زكاة الفطر، فمن بين حكم
الصوم أنه يحرك الشعور بما يتعرض له الفقراء والمحتاجون من ألم الجوع،
فتأتي زكاة الفطر ترجمة عملية لما يترتب على هذا الشعور من عطف على
المساكين وإغناء لهم عن السؤال في مناسبة العيد، ولعل ما يفسِّر هذا أن
بعض الأحاديث الشريفة قد بيّنتْ أن زكاة الفطر فيها" طهر للصائم من اللغو
والرَّفَث، وطعمة للمساكين ".



وأما إذا كان الإنسان لا يملك ما يمكنه من إخراج هذه الزكاة، فلا ذنب عليه
إذا لم يخرجها؛ لأن القرآن الكريم يقول: ( لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا
إِلاّ وُسْعَهَا) (البقرة: 286).



إن زكاة الفطر إنما تجب على من يقدر على دفعها، بأن كان عنده نصاب الزكاة،
أو كان لديه ما يَزيد عن حاجته وحاجة من ينفق عليهم يوم العيد وليلته،
ويدفع الإنسان هذه الزكاة عن نفسه، وعن كل من تلزمه نفقته كالزوجة
والأولاد الصغار والخدم ونحوهم.

‏والله أعلم .


يتبع
[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
????
زائر




كل شيء عن زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل شيء عن زكاة الفطر   كل شيء عن زكاة الفطر Icon_minitimeالثلاثاء 1 سبتمبر - 14:53


[size=25]أحكام زكاة الفطر


أمر رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بإخراج صدقة الفطر، فروى عنه جرير ـ
رضي الله عنه ـ أنه قال: "صوم شهر رمضان مُعَلَّق بين السماء والأرض، ولا
يُرفَع إلا بزكاة الفِطْر"، وقد عُلِّلَت فرضيتُها، بأنها طُهْرة للصائم
من اللَّغْو والرَّفَث، وطُعْمة للمساكين، في حديث ابن عباس ـ رضي الله
عنهما ـ قال: "فرض رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ صدقةَ الفِطْر،
طُهْرةً للصائم من اللغو والرفَث وطُعْمة للمساكين".
وقد فُرِضت زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة، وحكم إخراجها عند
الجمهور فرض، لدخولها في عموم الزكاة، المأمور بإخراجها، في قوله، تعالى:
(وآتُوا الزكاةَ).
ولِمَا رُوِيَ عن ابن عمر، رضي الله عنهما: "أن رسول الله ـ صلى الله عليه
وسلم ـ فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، صاعًا من تمر، أو صاعًا من
أقِط، أو صاعًا من شعير، على كل حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين"، وتجب
هذه الصدقة على كل مسلم ، صغيرًا كان أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، غنيًّا أو
فقيرًا، إذا كان لدى الفقير مقدارها، فاضلًا عن قُوته، وقوت مَن تَلْزَمُه
نفقته ليلة العيد ويومه، وفاضلًا عن مسكنه ومتاعه و حاجاته الأصلية، وتجب
على اليتيم، ويُخرجه عنه وليُّه من ماله، ولا تجب عن الجنين عند الجمهور،
وأوجب إخراجها عنه ابن حزم الظاهري إذا اكتمل له مائة وعشرون يومًا قبل
فجر يوم العيد.

والواجب في صدقة الفطر صاع من أي طعام؛ لحديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله
عنه ـ قال: "كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله ـ صلى الله عليه
وسلم ـ صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من
زبيب، أو صاعًا من أقط، فلم نزل كذلك حتى قَدِم معاويةُ المدينةَ، فقال:
إني لأرى مُدَّيْن من سمراء الشام يَعدِل صاعًا من تمر، فأخذ الناس بذلك،
قال أبو سعيد: فلا أزال أُخرِجُه كما كنتُ أخرجه"، والطعام الوارد في
الحديث مراد به في عُرف أهل الحجاز الحنطة خاصة.
وهذه الأصناف التي ذُكرت في الحديث ليست مقصودةً لذاتها عند المالكية
والشافعية، بل يُجزئ عند جمهورهم إخراج صدقة الفطر من غالب قوت البلد،
ومذهب الحنابلة عدم جواز إخراج صدقة الفطر من غير هذه الأصناف الخمسة إلا
عند عدمها، فيَخرُج ما يقوم مقامها حينئذ، وقيل: غير ذلك، إلا أن الأصناف
التي ذُكِرت في الحديث ليست واردة على سبيل الحصر، حتى لا يجوز غيرها،
وإنما كانت غالب أقوات البيئة العربية حينئذ، فجاء ذكرها في الحديث
تعبيرًا عن الغالب من أقوات الناس في تلك الفترة، وهذا لا ينفي غلَبة بعض
الأقوات على بعض المجتمعات دون بعض، وفي بعض الأزمنة دون بعض، ولهذا فإني
أرى رُجْحان مذهب القائلين بإخراج هذه الصدقة من غالب قُوت بلد المعطي،
ومِقْدار الصاع بالأوزان العصرية = 2156 جرامًا تقريبًا، ومذهب الجمهور
عدم إجزاء إخراج القيمة في هذه الصدقة من النقود، استدلالًا بقول ابن عمر:
"فرض رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ زكاة الفطر من رمضان على الناس
صاعًا من تمر، أو صاعًا من أَقِط.." الحديث، مما يدل على أن إخراج هذه
الأجناس هو المُجزِئ دون غيره، وقال جماعة فقهاء التابعين وغيرهم ومنهم
الحنفية: إنه يُجزِئ إخراج القيمة في صدقة الفطر؛ لما روي عن عمر بن عبد
العزيز أنه كان يأخذ القيمة في الزكاة، ولِمَا روي عن طاووس أنه قال: "لما
قَدِم معاذ اليمن قال: ائتوني بعَرْض ثيابكم آخذُه منكم، مكان الذرة
والشعير، فإنه أهون عليكم، وخير للمهاجرين بالمدينة"، وروي عن عطاء قال:
كان عمر ـ رضي الله عنه ـ يأخذ العُروض في الصدقة من الدراهم"، وروي عن
الحسن البصري قال: "لا بأس أن تُعطَىَ الدراهم في صدقة الفطر"، وعن أبي
إسحاق قال: "أدركتُهم ـ يقصِد أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهم
يؤدُّون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام، وروي عن عطاء: أنه كان يعطي
في صدقة الفطر دراهم؛ فحجة القائلين بإجزاء القيمة في هذه الصدقة آثار
الصحابة ومَن دونهم من التابعين، وإن صح المرويُّ عن الصحابة فإنه يكون
بمثابة المرفوع إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لأن هذا الأمر لا
مجال فيه للرأي، فالأشبه أن فعل معاذ وعمر وسائر الصحابة رضوان الله ـ
تعالى ـ عليهم، من قَبُول القيمة أو إعطائها في الصدقة توقيف، وربما كان
شيوع المُقايَضة، وقلة التعامل بالنقد عند العرب لنُدرته في وقت فَرْض هذه
الصدقة، سببًا في جعلها في الأطعمة، لسهولة المُقايَضة عليها، أَمَا وقد
كثُرت النقود وكثُر التعامل بها، وندرت المقايضة على العروض أو انعدمت،
فإن الأنفع لمَن تؤدَّى إليه هذه الصدقة بذل القيمة، وربما كانت حاجتهم
إلى هذه القيمة تَفُوق حاجتهم إلى أي أجناس الصدقة، ولو كان مما يَغلِب
اقتياته، وقول رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "اغنُوهم ـ أي المساكين
ـ عن السؤال في هذا اليوم، يقتضي إشباع حاجتهم فيه، وإشباع حاجتهم لا يكون
بالطعام فقط، فقد يكون بهم حاجة إلى كساء أو دواء أو نحو ذلك، ودفع
الأطعمة إليهم لا يفي بمثل هذه الحاجات، فكان في دفع القيمة إليهم تحقيقًا
لهذا الإشباع وامتثالًا لما أمر به رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ
ويُسْتَحَبُّ إخراج صدقة الفطر يوم الفطر قبل الصلاة؛ لما روي عن ابن عمر
ـ رضي الله عنهما: "أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمر بزكاة الفطر
أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة"، ولما رُوِي عن ابن عباس ـ رضي الله
عنهما ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال في صدقة الفطر: "مَن
أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومَن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من
الصدقات"، ويجوز تعجيلها قبل العيد بيومين، كما كان يفعل أصحاب رسول الله
ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا كانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين، وهو
المعتَمَد عند المالكية والحنابلة، ومذهب الحنفية جواز تعجيلها من أول
العام كزكاة المال، ومذهب الشافعية جواز تعجيلها من أول شهر رمضان؛ لأن
سببها الصوم والفطر، فإذا وُجِد أحد السببين جاز تعجيلها كزكاة المال،
ويلزم الإنسان أن يُخرجَها عن نفسه وعمَّن تلزمه نفقتهم من عياله وزوجته
وأقاربه، وتُصرَف في مصارف الزكَوات، فلا يجوز دفعها إلى مَن لا يجوز دفع
زكاة المال إليه، ويجوز أن يُعطَى منها الأقارب الذين يُعْطَوْنَ من زكاة
المال، إذا كانوا ممَّن تُصرَف إليهم، ولا يُعطَى منها أحد ممَّن مُنِع
أخذ زكاة المال.
والله أعلم .

[size=29]
يتبع

[/size]



[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
????
زائر




كل شيء عن زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل شيء عن زكاة الفطر   كل شيء عن زكاة الفطر Icon_minitimeالثلاثاء 1 سبتمبر - 14:54


[size=25]حكم من لم يخرج زكاة الفطر




فيقول الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق "رحمه الله " في رده على سؤال مماثل :
زكاة الفطر واجِبَة على كل مسلم وجد لديه من المال ما يَزِيد عن حاجته
وحاجة مَن تَلْزَمُه ونفقته يوم العيد وليلته، ويُخرجها عن نفسه وعن كل
مَن تلزمه نفقته من ذكر وأنثى من المسلمين، ويقول ابن عمر ـ رضي الله
عنهما ـ فيما رواه البخاري ومسلم: "فرض رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ
زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر،
والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين".


ويجوز
أن يُخرِجَها على الإنسان بمجرد الدخول في شهر رمضان، ويكون عنده شهر
رمضان كله فرصة لإخراجها، والوقت المُسْتَحَبُّ للإخراج هو يوم العيد، فقد
رَوَى البيهقي والدارقطني عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: فرض رسول
الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ زكاة الفطر، وقال: "اغنُوهم في هذا اليوم"،
وفي رواية البيهقي: "اغنوهم عن طَوَاف هذا اليوم".


وصدقة
الفطر حق الله ـ سبحانه وتعالى ـ وهي كأي حق من حقوق الله لا تسقُط بفوات
وقتها، وإنما تستمر دَيْنًا على مَن لم يُؤَدِّها، ويكون في تأخيرها إثم
على مَن أخَّرها. وعليه أن يعمل على أدائها.


وهي
على كل حال دَيْن في ذِمَّته يستمر حتى تُؤَدَّى ولو في آخر العُمْر، وإذا
مات قبل أن يُؤَدِّيَها فعلى وَرَثَته أن تُخْرِجَها من تركته قبل تقسيمها.


فعلى كل مَن لم يُؤَدِّ زكاة الفطر من المسلمين أن يُخرجها الآنَ؛ فإنها مَطْهَرة للصائم من اللغو والرفَث .
والله أعلم .





[size=29]يتبع
[/size]




[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
????
زائر




كل شيء عن زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل شيء عن زكاة الفطر   كل شيء عن زكاة الفطر Icon_minitimeالثلاثاء 1 سبتمبر - 14:56


[size=25]زكاة الفطر تعريفها واحكامها


زكاة الفطر سميت بذلك لأن وجوبها يتحقق بالفطر من آخر يوم من رمضان؟ وتسمى
زكاة الفطر التي هي الخِلْقة المُرادَة بقوله تعالى: (فطرةَ اللهِ التي
فطرَ الناس عليها) (الروم: 30) والمعنى أنها وجبت على الخِلْقة تزكيةً
للنفس وتطهيرًا لها وتنميةً لعملها؟
وزكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة، تجبر نُقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة.
وقد جاء في الحديث المشهور أنها "طُهرة للصائم من اللهو والرفث". وهي
أيضًا: "طُعمة للمساكين في يوم العيد حتى يعم المسلمين جميعًا شعور
الغِبْطة والسرور والسعادة".

وعن مقدار صدقة الفطر ووقت أدائها يحدثنا ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ كما
في صحيح البخاري ـ قال: فرض رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ زكاة الفطر
صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى والصغير
والكبير، من المسلمين وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.

وزكاة الفطر تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان فكل مَن أدرك جزءًا من
رمضان وجزءًا من شوال تجب عنه الزكاة فتخرجها عمَّن وُلِد قبل غروب الشمس
من آخر يوم من رمضان، وكذلك نخرجها عمن مات بعد الغروب لكن من وُلِد بعد
الغروب فلا زكاة عنه لأنه لم يدرك جزءًا من رمضان.

ويزكي الإنسان عن نفسه وعمَّن تلزمه نفقته من المسلمين كزوجته وأولاده
الذين ينفق عليهم والخادم الذي يعمل بأجر وشرط نفقته على المستأجر. وكذلك
يزكي عن أبويه إن كانوا في كفالته ولا مال لهم.

ولا يشترط في هذه الزكاة نصاب معين بل يجب على مَن يجد زيادةً عن قوته وقوت من تلزمه نفقته يوم العيد وليلته وما يليق بهم.
ومقدار هذه الفريضة قدحان من قمح أو شعير أو أرز أو غير ذلك مما يُقتَات وتجوز القيمة .

وإخراجها قبل صلاة العيد مندوب، وتأخيرها إلى ما بعدها خلاف الأولى فإن
أخَّرها عن يوم العيد بلا عُذر حرم ووجب قضاؤها فورًا، ويجوز إخراجها من
أول رمضان.

والله أعلم.


[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
????
زائر




كل شيء عن زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل شيء عن زكاة الفطر   كل شيء عن زكاة الفطر Icon_minitimeالثلاثاء 1 سبتمبر - 15:00


[size=25][b]علي من تجب زكاة الفطر


في
حديث ابن عمر الذي رواه الجماعة: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرض
زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين).


وروى
البخاري عنه قال: (فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر، صاعًا
من تمر أو صاعًا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير
والكبير من المسلمين).


وعن أبي هريرة في زكاة
الفطر: (على كل حر وعبد، ذكر وأنثى، صغير أو كبير، فقير أو غني). (رواه
أحمد والشيخان والنسائي وهو الحديث رقم (186) من كتاب الزكاة. من الفتح
الرباني: 9/139) وهذا من كلام أبي هريرة، ولكن مثله لا يقال بالرأي.



[b]وهذه
الأحاديث تدلنا على أن هذه الزكاة فريضة عامة على الرؤوس والأشخاص من
المسلمين لا فرق بين حر وعبد، ولا بين ذكر وأنثى، ولا بين صغير وكبير بل
لا فرق بين غني وفقير، ولا بين حضري وبدوي، وقال الزهري وربيعة والليث: إن
زكاة الفطر تختص بالحضر، ولا تجب على أهل البادية، وظاهر الأحاديث يرد
عليهم، فالصواب ما عليه الجمهور (نيل الأوطار: 4/181).
[/b]

[b][b]وروى
ابن حزم هذا القول عن عطاء، ورد عليه بأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
لم يخص أعرابيًا ولا بدويًا من غيرهم، فلم يجز تخصيص أحد من المسلمين
(المحلى: 6/131).
[/b][/b]
[b][b] [b] والله أعلم

[size=29]
يتبع

[/b][/b][/b]
[/size][/b]

[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
????
زائر




كل شيء عن زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل شيء عن زكاة الفطر   كل شيء عن زكاة الفطر Icon_minitimeالثلاثاء 1 سبتمبر - 15:01


[size=25]هل زكاة الفطر علي الصائم فقط


الصوم
ليس شرطًا في وجوب زكاة الفطر على الإنسان، فلو أفطر الشخص لِكِبَرِ
سِنِّهِ أو مَرَضِهِ أو سَفَرِهِ، فإنَّ زكاة الفطر تَلزمه؛ لأن الأمر
بأدائها غير مقيد بهذا الشرط، ولأنها تجب على غير المُكلَّف بالصوم.


وإليك تفصيل ذلك في فتوى الدكتور أحمد الشرباصي " رحمه الله " الأستاذ بجامعة الأزهر :
.

[b]زكاة
الفطر واجبة على المسلم، وقد ثبتت مشروعيتها بنص القرآن الكريم، لقوله
تعالى : ( قد أفلحَ مَنْ تَزَكَّى وذَكَرَ اسمَ ربِّهِ فَصَلَّى )0(
الأعلى: 14ـ 15 )0وقال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ :

نزلت
هذه الآية في زكاة رمضان، وحكمتها أنها تطهيرٌ للصائم مما قد يكون وقعَ
منه من اللَّغْوِ أو فُحش القول، ولتكون عوْنًا للفقراء على كفايتهم في
العيد. وقد قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ : فرض رسول الله ـ صلى الله
عليه و سلم ـ زكاة الفطر طُهْرَةً للصائمِ مِنَ اللَّغْوِ والرَّفَثِ،
وطُعمة للمساكين، مَن أدَّاها قبْل الصلاة (أي صلاة العيد) فهي زكاة
مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدَقةٌ من الصدقات.



وهي تجب على كل مَن يجد ما يدفعه زيادة على قُوته وقوت مَن ينفق عليه في
يوم العيد وليلته، والصوم ليس شرطًا في وجوب زكاة الفطر على الإنسان، فلو
أفطر الشخص لِكِبَرِ سِنِّهِ أو مَرَضِهِ أو سَفَرِهِ، فإنَّ زكاة الفطر
تَلزمه؛ لأن الأمر بأدائها غير مقيد بهذا الشرط، ولأنها تجب على غير
المُكلَّف بالصوم.

وتجب زكاة الفطر عن الإنسان: عن
نفسه وعَمَّنْ تَلزَمُه نَفَقَتُهُ أو يتولَّى أمره، كطفله الفقير الذي
عليه نفقته، وأما الأولاد الذُّكور الكبار العقلاء، فلا يجب على الأب أن
يُخرج عنهم الزكاة إذا كانوا مُستقلِّين عنه في المعيشة، ولكنهم إذا كانوا
عاجزين عن الكسب، أو يطلبون العلْم، فإن الأب يُخرج زكاتهم.



ولا يجب على الرجل أن يخرج الزكاة عن والديه لعدم وِلايته عليهما، وتجب
عليه زكاة زوجته، لأنه قوَّام عليها، والحديث المرويُّ عن ابن عمر يقول :
" إن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمر بصدقةِ الفِطر عن الصغير والكبير،
والحُرِّ والعبد، ممَّنْ تُنفقون عليهم.


[b] والله أعلم:

[size=29]
يتبع

[/b]
[/size][/b]
[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
????
زائر




كل شيء عن زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل شيء عن زكاة الفطر   كل شيء عن زكاة الفطر Icon_minitimeالثلاثاء 1 سبتمبر - 15:02

[size=29]حكم زكاة الفطر عن غير الصائمين




زكاة
الفطر واجبة على كل مسلم، عن نفسه، وعن جميع من يعول، سواء أكان قد صام
رمضان كله أو بعضه، أو لم يصم، وسواء صام من يعولهم، أم لم يصوموا ما دام
يمتلك قوت عياله ليلة العيد ويومه، لِمَا ثبت عن النبي – صلى الله عليه
وسلم- قال ابن عمر - رضي الله عنهما-: "فرض رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد
والحر، والذكر والأنثى والصغير والكبير. من المسلمين". رواه الجماعة.


فيجب
عليك أيها السائل الكريم إخراجُ زكاة الفطر عنك، وعن زوجتك وعن أولادك
الخمسة، أما الجنين فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم إيجاب الزكاة عنه؛
لأنهم اشترطوا في من تجب عنه الزكاة أن يدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال.
وذهب الإمام ابن حزم -رحمه الله- إلى وجوب زكاة الفطر عن الجنين. وأرى
خروجا من الخلاف استحباب إخراجها عنه.


وأما مقدارها فهو
صاع من الطعام الغالب في قوت أهل البلد كالأرز والقمح والتمر وغيرها.
والصاع عبارة عن اثنين من الكيلو جرامات ونصف الكيلو جرام. وقد ذهب جمهور
الفقهاء إلى إيجاب هذا القدر عن كل شخص من الطعام، ورأوا عدم إجزاء إخراج
القيمة من النقود. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى جواز إخراج القيمة من
النقود. فإذا أخرجت الواجب عليك طعاما من غالب قوت أهل بلدك أجزأ عنك،
وإذا أخرجت القيمة من النقود وهي تعادل ثلاث جنيهات عن كل شخص أجزأ عنك،
والأفضل هو الأنفع للفقير المحتاج الذي سندفع إليه الزكاة.


وحكمة مشروعيتها ما
جاء في الحديث عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: "فرض رسول الله -صلى
الله عليه وسلم- زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين
فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من
الصدقات".


والله أعلم .




[size=29]يتبع
[/size]

[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
????
زائر




كل شيء عن زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل شيء عن زكاة الفطر   كل شيء عن زكاة الفطر Icon_minitimeالثلاثاء 1 سبتمبر - 15:03


<b>
<blockquote>[size=25]زكاة الفطر عن الزوجة المسيحية
</blockquote>

الزكاة عن الزّوجة غير المسلمة غير واجبة على رأي الجمهور، وواجبة عند أبي
حنيفة وأصحابه وإليك تفصيل ذلك في فتوى الشيخ عطية صقر من كبار علماء
الأزهر الشريف :
زكاة الفطر تجب على الرجل أن يخرجَها عن نفسه وعمّن تلزمه نفقتهم ومنهم
الزّوجة، والزّوجة غَير المسلمة وإنْ وَجبت على الزوج نفقة الزوجية لها
باتّفاق العلماء فإن إخراج زكاة الفطر عنها فيه خِلاف، فالجمهور من الأئمة
وهم مالك والشافعي وأحمد يرَون عدم وجوب إخراجها؛ لأنها لم تجب عليها
أصلاً لعدم إسلامها، بناء على الرأي القائل بأن الكافر غير مكلّف بفروع
الشريعة، وللحديث: فَرض رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ زكاة الفطر
على كل حُرّ وعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. ولأنّ من
حكم زكاة الفطر أنّها طهرة للصائم من اللّغو والرّفث كما رواه أبو داود
بإسناد حسن عن ابن عباس رضى الله عنهما، والكافر لم يَصُمْ فلا معنى
لتطهير الزّكاة له.

والقيد المذكور في الحديث وهو " من المسلمين " يحتمل أن يُقصَد به
المؤدَّى عنه وليس المؤدِّي، فلا يجب على الرجل إخراج زكاة الفطر عن عبده
غير المسلم مع وجوب نفقته عليه، وكذلك عن زوجته غير المسلمة " المغني لابن
قدامة ج2 ص 646 ، 647 " .
ويرى أبو حنيفة وأصحاب الرأي إخراج الزكاة عن الابن الصغير إذا ارتدّ ـ مع
مراعاة أن الرِّدة تكون من المكلَّف البالغ ـ كما يخرجها عن عبده الذِّمي
ـ أي غير المسلم ، بناء على وجوب إنفاق الوالد على ولده الصغير، وإنفاق
السيد على عبده. ورووا في ذلك حديثًا يقول " أدُّوا عن كل حُرٍّ وعبد صغير
أو كبير يهودي أو نصراني أو مجوسي نصف صاع من بُرٍّ " وردَّ عليهم الجمهور
برفض هذا الحديث، حيث لم يذكره أصحاب الدواوين وجامعو السُّنَنِ. وقد
يقال: إن زكاة الفِطر إن لم تكن طُهرة للصائم من اللغو والرفث ـ والكافر
لم يصم ـ فهى طُعمة للمساكين كما نصّ عليه حديث أبي داود، فتخرج عمّن لم
يصمْ كأصحاب الأعذار ومنهم كفّار كالزوجة والعبد، ويرد عليه بأن المسلم
إذا لم يصُم ـ لو بغير عُذر ـ مكلّف بأمرين، الصيام والزكاة، فإذا قصَّر
في أحدهما طُولِبَ بالآخر

والله أعلم .


[size=29]يتبع

[/size]</b>

[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
????
زائر




كل شيء عن زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل شيء عن زكاة الفطر   كل شيء عن زكاة الفطر Icon_minitimeالثلاثاء 1 سبتمبر - 15:04


[size=25]زكاة الفطر عن الزوجة الناشز


فزكاة
الفطر تابعة للنفقة، فكل من تجب له النفقة يجب إخراج زكاة الفطر عنه،
والزوجة الناشز يسقط حقها في النفقة مادام النشوز قائما، وعلى هذا إذا
استمر نشوز الزوجة إلى وقت وجوب زكاة الفطر، فلا يجب على الزوج أن يخرج
الزكاة عن زوجته الناشز، ويجب على الزوجة الناشز أن تخرج الزكاة عن نفسها.


يقول فضيلة الشيخ عطية صقر -رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا-:
فقد
قال جمهور الفقهاء : إن الزّوج يجب عليه أن يُخرج زكاة الفطر عن نفسِه
وعمّن تجِب عليه نفقتهم ، ومنهم الزوجة ما دامت الزّوجيّة قائمة حقيقة أو
حكمًا كالمُطلقة، وأبو حنيفة لا يوجِب هذه الزكاة على الزّوج، فهي التي
تُخرج زكاتَها، لكن لو تبرّع هو بإخراجها عنها أجزأَتْ ولو كان ذلك بغَير
إذْنِها .


فإذا لم تكن الزّوجيّة قائمة بسبب الموت أو
الفِراق فللنفقة أحكام مذكورة في مواضِعِها، لكن النّفقة تسقط بالنُّشُوز،
الذي يتحقّق بأحد أمرين، امتناعها عن تمتُّع الزَّوج بها، وخروجها من منزل
الزَّوجيّة بغير إذنه وبغير ضرورة .


وزكاة الفطر تابعة
للنفقة وفي وجوبها خلاف فقد تجِب النفقة ولا تجب الزكاة لكنْ إذا سَقطتْ
سَقطَتْ زكاة الفِطر إذا كان النُّشوز في وقت وجوب الزكاة، وهو آخر ليلة
من رمضان أو أوّل يوم من شوال. وعلى الزوجة أن تُخرِج زكاتها هي عن نفسِها
حينئذٍ.

[b] والله أعلم


[size=29]
يتبع

[/size][/b]

[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
????
زائر




كل شيء عن زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل شيء عن زكاة الفطر   كل شيء عن زكاة الفطر Icon_minitimeالثلاثاء 1 سبتمبر - 15:05


[size=25]زكاة الفطر عن المولود يوم العيد



على
رأي الحنفية أن من ولد بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان تخرج عنه صدقة الفطر
لأنه مطالب بها، وعند الشافعية لا يطالب بها، وهذا الخلاف متفرع على مسألة
اختلافهم في قوت وجوب زكاة الفطر، فالحنفية يذهبون إلى أن وقت وجوب زكاة
الفطر يبدأ من طلوع فجر يوم العيد، ويمتد الوجوب حتى صلاة العيد،
والشافعية على أن وقتها يبدأ بغروب شمس آخر يوم من رمضان.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
ذهب الحنفية إلى أن وقت وجوب زكاة الفطر طلوع فجر يوم العيد، وهو أحد
قولين مصححين للمالكية . واستدلوا بما رواه نافع عن ابن عمر رضي الله
عنهما قال : { أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل
خروج الناس إلى الصلاة } .
دل الحديث على أن أداءها الذي ندب إليه الشارع هو قبل الخروج إلى مصلى
العيد، فعلم أن وقت وجوبها هو يوم الفطر، ولأن تسميتها صدقة الفطر، تدل
على أن وجوبها بطلوع فجر يوم الفطر ؛ لأن الفطر إنما يكون بطلوع فجر ذلك
اليوم، أما قبله فليس بفطر ؛ لأنه في كل ليلة من ليالي رمضان يصوم ويفطر،
فيعتبر مفطرا من صومه بطلوع ذلك اليوم .

وذهب الشافعية في الأظهر والحنابلة، إلى أن الوجوب هو بغروب شمس آخر يوم
من رمضان، وهو أحد قولين للمالكية، لقول ابن عباس رضي الله عنهما : { فرض
رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث،
وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد
الصلاة فهي صدقة من الصدقات } . دل الحديث على أن صدقة الفطر تجب بغروب
شمس آخر يوم من رمضان، من جهة أنه أضاف الصدقة إلى الفطر، والإضافة تقتضي
الاختصاص، أي الصدقة المختصة بالفطر، وأول فطر يقع عن جميع رمضان هو بغروب
شمس آخر يوم من رمضان .

ويظهر أثر الخلاف فيمن مات بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان : فعند الشافعية
ومن وافقهم تخرج عنه صدقة الفطر ؛ لأنه كان موجودا وقت وجوبها، وعند
الحنفية ومن وافقهم لا تخرج عنه صدقة الفطر لأنه لم يكن موجودا، ومن ولد
بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان تخرج عنه صدقة الفطر عند الحنفية ومن
وافقهم ؛ لأنه وقت وجوبها كان موجودا، ولا تخرج عنه الصدقة عند الشافعية
ومن وافقهم ؛ لأنه كان جنينا في بطن أمه وقت وجوبها .
ومن أسلم بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، لا تخرج عنه الصدقة عند
الشافعية ومن وافقهم ؛ لأنه وقت وجوبها لم يكن أهلا، وعند الحنفية ومن
وافقهم تخرج عنه صدقة الفطر ؛ لأنه وقت وجوبها كان أهلا .


زكاة الفطر عن الجنين

لا..
فالزكاة تخرج عن المولود لا عن الجنين. فإذا كان آخر يوم من رمضان وجاء
المولود كان عليه زكاة. أما إذا جاء في أول أيام العيد فليس عليه زكاة.

والله أعلم.

[size=29]
يتبع

[/size]


[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
????
زائر




كل شيء عن زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل شيء عن زكاة الفطر   كل شيء عن زكاة الفطر Icon_minitimeالثلاثاء 1 سبتمبر - 15:07


[size=25][b]مصارف زكاة الفطر


تعطى
زكاة الفطر للفقير المحتاج، وللمسكين المُعسر، وهذا ما يفهم من مذهب
الإمام مالك، وقال جمهور الفقهاء: إن زكاة الفطر للأصناف التي تُعطى إليها
زكاة الزُّروع والأموال، وهي المذكورة في قول الله ـ تعالى ـ : (إنَّما
الصَّدَقاتُ لِلْفُقَرَاءِ والمَسَاكِينِ والعَامِلِينَ عَلَيْهَا
والمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وفِي الرِّقَابِ والغَارِمِينَ وفي سَبِيلِ
اللهِ وابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ واللهُ عليمٌ حَكيمٌ)0

(التوبة:60) وجمهور الفقهاء على أنه يجب دفع الزكاة للمسلم، ولا يجوز دفعها لغيره ..

ولا شك أن القريب الفقير أولَى بالزكاة، ما دام المُزكي غير مُلْزَمٍ بنفقة هذا القريب، والقاعدة
تقول:
"الأقربونَ أولى بالمعروف". ويجوز للزوجة أن تدفع زكاتها لزوجها إذا كان
فقيرًا مُستحقًّا؛ لأنها غير مُلزمة بنفقته، ولكن لا يجوز للزوج أن يدفعها
لزوجته، لأنه مُلزَم بنَفَقَتِهَا، ولا يجوز دفعها للخادم أو الطباخ أو
السائق أو الفرَّاش وأمثالهم ما دام المُزكي يُنفق عليهم.


[b] والله أعلم[/b]


[size=29][b]يتبع[/b]

[/size][/b]

[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
????
زائر




كل شيء عن زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل شيء عن زكاة الفطر   كل شيء عن زكاة الفطر Icon_minitimeالثلاثاء 1 سبتمبر - 15:07


[size=25]زكاة الفطر لغير المسلمين


زكاة
الفطر تصرف للمسلمين ،أما أهل الكتاب فجمهور الفقهاء على أنه لا يجوز
صرفها لغير المسلمين ،وأجاز أبو حنيفة صرفها لأهل الكتاب،ويمكن التوفيق
بينهما أن الأصل أن تكون للمسلمين،فإن فاضت الحاجة عن المسلمين أعطيت لأهل
الكتاب ،أو كان هناك ضرورة تدعو لذلك .

يقول فضيلةالشيخ الدكتور القرضاوي:

[b]قال ابن رشد: أما لمن تصرف؟. فأجمعوا على أنها تصرف لفقراء المسلمين لقوله - صلى الله عليه وسلم- : "أغنوهم"... الحديث.

الخلاف في فقراء أهل الذمة:
قال: واختلفوا: هل تجوز لفقراء أهل الذمة؟.
والجمهور على أنها لا تجوز لهم.
وقال أبو حنيفة: تجوز لهم.
وسبب
اختلافهم: هل سبب جوازها هو الفقر فقط؟ أو الفقر والإسلام معًا؟ فمن قال:
الفقر والإسلام لم يجزها للذميين، ومن قال: الفقر فقط أجازها لهم، واشترط
قوم في أهل الذمة الذين تجوز لهم أن يكونوا رهبانًا (بداية المجتهد:
73/1).


روى ابن أبي شيبة عن أبي ميسرة: أنه كان
يعطي الرهبان صدقة الفطر (المصنف: 39/4)، وعن عمرو بن ميمون، وعمرو بن
شرحبيل، ومرة الهمداني: أنهم كانوا يعطون منها الرهبان (المغني: 78/3).

وهي
لفتة إنسانية كريمة تنبئ عن روح الإسلام السمح، الذي لا ينهي عن البر
بمخالفيه الذين لم يقاتلوا أهله ويعادوهم، فلا غرو أن تشمل مسرة العيد كل
من يعيش في كنف المسلمين، ولو كانوا من الكفار في نظره. على أن هذا إنما
يكون بعد أن يستغنى فقراء المسلمين أولاً.

[b] والله أعلم[/b]

[size=29]
[b]يتبع[/b]

[/size][/b]

[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
????
زائر




كل شيء عن زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل شيء عن زكاة الفطر   كل شيء عن زكاة الفطر Icon_minitimeالثلاثاء 1 سبتمبر - 15:07


[size=25]زكاة الفطر للمجاهدين


الواجبات تجاه ما يتعرض له إخواننا كثيرة منها إحياء روح الجهاد
والشهادة في الأمة، والضغط الشعبي لإيجاد لإحياء روح المسؤولية الرسمية
تجاه فلسطين، والدعم المالي بلا حدود لتغطية نفقات أسر الشهداء والمعتقلين
ليثبت إخواننا في جهادهم، فقد لا يكونون بحاجة إلى أفراد من خارج فلسطين
بقدر حاجتهم إلى التثبيت. مع إصلاح أنفسنا ليؤهلنا الله لإحياء فريضة
الجهاد -إن شاء الله- وما ذلك على الله بعزيز.

كما أن إخواننا المسلمين في الغرب يمكن أن يقوموا بأنشطة إعلامية وضغوطات
سياسية على حكومات بلدانهم وفق قوانين التجمع والتظاهر عندهم لتحصيل ما
يمكن تحصيله من حقوق كخطوة على الطريق.

أما دفع زكاة الفطر لهم، فهي من أعظم الأعمال أجرا -إن شاء الله-، وكذا
الزكوات مطلقا والصدقات؛ إذ يجوز قطعا نقل الزكاة إلى غير بلدها؛ فإنه قد
ثبت أنه كانت ترسل الصدقات إلى المدينة من الأطراف والمدن، ويتصرف بها
النبي -عليه الصلاة والسلام- على الوجه الذي يراه مناسبا، والمسلمون وحدة
واحدة تتكافأ دماؤهم وأموالهم.
وأما حديث: "تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم" الذي ورد في وصية رسول
الله -عليه الصلاة والسلام- لمعاذ -رضي الله عنه- لما ذهب إلى اليمن، فلم
يفهم منه الحصر في فقراء اليمن؛ إذ ثبت أن معاذا قد أرسل إلى رسول الله
بعض هذه الزكوات.
والله أعلم

[size=29]
يتبع

[/size]

[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
????
زائر




كل شيء عن زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل شيء عن زكاة الفطر   كل شيء عن زكاة الفطر Icon_minitimeالثلاثاء 1 سبتمبر - 15:08

[size=25][b][b]زكاة الفطر للمجاهدين في فلسطين[/b]



[b]فزكاة
المال لا خلاف في استحقاق المجاهدين لها في فلسطين أو الشيشان أو غيرهما
من البلاد الإسلامية التي تجاهد في سبيل الله عز وجل وهذا السهم هو ما
يعرف بسهم في سبيل الله وهو الجهاد.
[/b]

[b] أما
زكاة الفطر فهناك خلاف بين الفقهاء فى ذلك، ويمكن للمسلم أن يختار منها ما
يشاء حسب حاجة الفقراء فى المكان الذي يعيش فيه، أو حاجة المجاهدين في هذه
البلاد وإليك التفصيل في هذه الفتوى .
[/b]

[b][b] [b] يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي: [/b][/b][/b]

[b][b][b][b]المشهور
من مذهب الشافعي: أنه يجب صرف الفطرة إلى الأصناف الذين تُصرف إليهم زكاة
المال، وهم المذكورون في آية: (إنَّمَا الصَّدَقَاتُ) (التوبة: 60)، وتلزم
قسمتها بينهم بالسوية (المجموع: 144/6)، وهو مذهب ابن حزم، فإذا فرقها
المزكي بنفسه سقط سهم العاملين لعدم وجودهم، والمؤلفة لأن أمرهم إلى
الإمام لا إلى غيره (المحلي: 143/6-145).
[/b][/b][/b][/b]

[b][b][b][b]
وردَّ ابن القيم على هذا الرأي فقال: "وكان من هديه - صلى الله عليه وسلم-
تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة
قبضة، ولا أمر بذلك، ولا فعله أحد من أصحابه، ولا من بعدهم بل أحد القولين
عندنا: أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة.
[/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b]وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية (زاد المعاد: 315/1). [/b][/b][/b][/b]

[b][b][b][b]
وعند المالكية: إنما تُصرف للفقراء والمساكين، ولا تُصرف لعامل عليها ولا
لمؤلف قلبه، ولا في الرقاب، ولا لغارم ولا لمجاهد ولا لابن سبيل يتوصل بها
لبلده، بل لا تعطى إلا بوصف الفقر، وإذا لم يوجد في بلدها فقراء نقلت
لأقرب بلد فيها ذلك بأجرة من المزكي لا منها، لئلا ينقص الصاع (الشرح
الكبير بحاشية الدسوقي: 508/1-509).
[/b][/b][/b][/b]

[b][b][b][b] [b] فتبين بهذا أن هنا ثلاثة أقوال: [/b][/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b][b][b] 1- قول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية -أو مَن وجد منهم- بالسوية، وهو المشهور عند الشافعية. [/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b][b][b]
2- وقول بجواز قسمتها على الأصناف، وجواز تخصيصها بالفقراء، وهو قول
الجمهور؛ لأنها صدقة فتدخل في عموم قوله تعالى: (إنما الصدقاتً للفُقَراءِ
والمسَاكِينِ) (التوبة: 60) .... الآية.
[/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b][b][b] 3- وقول بوجوب تخصيصها بالفقراء، وهو مذهب المالكية -كما ذكرنا- وأحد القولين عند أحمد، ورجحه ابن القيم، وشيخه ابن تيمية. [/b][/b][/b][/b][/b][/b]

[b][b][b][b][b][b]
وإلى هذا القول ذهب الهادي والقاسم وأبو طالب: أن الفطرة تُصرف في الفقراء
والمساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة الثمانية، لما جاء في الأحاديث أنها:
"طعمة للمساكين"، ولحديث: "أغنوهم في هذا اليوم" (نيل الأوطار: 195/4).
[/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b][b][b]
ومع وجاهة هذا القول، وتمشيه مع طبيعة زكاة الفطر، وهدفها الأساسي فأرى
ألا نسد الباب بالكلية ونمنع جواز استخدامها في المصارف الأخرى عند
الحاجة.
[/b][/b][/b][/b][/b][/b]

[b][b][b][b][b][b]
والأحاديث التي ذكروها تدل على أن المقصود الأهم منها إغناء الفقراء بها
في ذلك اليوم خاصة، فيجب تقديمهم علي غيرهم إن وجدوا، وهذا لا يمنع أن
تُصرف في المصارف الأخرى حسب الحاجة والمصلحة، كما ذكر النبي -صلى الله
عليه وسلم- في زكاة الأموال: أنها: "تُؤخذ من أغنيائهم فتُرد على
فقرائهم"، ولم يمنع ذلك أن تُصرف في الجهات الأخرى التي أرشدت إليها الآية
الكريمة.
[/b][/b][/b][/b][/b][/b]

[b][b][b][b][b][b] وبهذا يتضح: أن القول الذي نختاره، هو تقديم الفقراء على غيرهم إلا لحاجة ومصلحة إسلامية معتبرة. [/b][/b][/b][/b][/b][/b]

[b][b][b][b][b][b]
والقول الصحيح الذي عليه أكثر الفقهاء أن للشخص الواحد أن يدفع فطرته إلى
مسكين أو عدة مساكين، كما أن للجماعة أن يدفعوا فطرتهم إلى مسكين واحد؛ إذ
لم يفصل الدليل (البحر الزخار: 197/2).
[/b][/b][/b][/b][/b][/b]

[b][b][b][b][b][b]
وكره بعضهم دفع الواحد إلى عدد؛ لأنه لا يتحقق به الإغناء المأمور به في
الحديث، ومثل ذلك دفع جماعة كثيرة فطرتهم إلى واحد يؤثرونه بها، مع وجود
غيره ممن هو مثله في الحاجة أو أحوج منه، دون مسوغ يقتضي هذا الإيثار
(انظر: الدر المختار وحاشيته: 85/2، والشرح الكبير بحاشية الدسوقي:
508/1).
[/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b][b][b] [b] والله أعلم[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]


[size=29][b][b][b][b][b][b][b]يتبع[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]

[/size][/b]

[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
????
زائر




كل شيء عن زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل شيء عن زكاة الفطر   كل شيء عن زكاة الفطر Icon_minitimeالثلاثاء 1 سبتمبر - 15:11

[size=25]مقدار الزكاة وقيمتها


ما هي الأشياء التي تخرج منها زكاة الفطر؟ هل هي من النقد أم من التمور
والزبيب وغيرها؟ وإذا كانت من التمر والزبيب والأشياء الأخرى.. فهل
إخراجها من النقود باطل؟ وإذا كان مَخْرَجها من غير النقود، وأخرجها الأب
أو الولي نقدًا فماذا أفعل أنا؛ هل أقوم بإخراجها من المخرجات الأخرى أم
لا؟



فالأصل في زكاة الفطر أن تخرج من أصناف معينة من الطعام، وهي التمر
والشعير والزبيب والأَقِط -وهو اللبن المجفف الذي لم ينزع زبده- وزادت بعض
الروايات: القمح، وبعضها: السلت أو الذرة؛ ولهذا كان الواجب على المسلم أن
يخرج زكاة فطره من غالب قوت البلد، وفي قول: من غالب قوت الشخص نفسه. ولكن
يجوز لك أن تخرج قيمة هذه الأشياء نقدا كما قال الأحناف وعامة علماء
المسلمين في الوقت الحالي.. ومن هذا يتضح لنا أن المدار في الأفضلية على
مدى انتفاع الفقير بما يُدفع له، فإن كان انتفاعه بالطعام أكثر كان دفعه
أفضل، كما في حالة المجاعة والشدة، وإن كان انتفاعه بالنقود أكثر كان
دفعها أفضل.

وينبغي
أن يوضع في الحسبان انتفاع أسرة الفقير كلها لا نفعه وحده، فقد يأخذ بعض
الفقراء ذوي العيال القيمة وينفقها على نفسه أو في أشياء كمالية، في حين
أن أولاده يحتاجون إلى القوت الضروري.. فدفع الطعام لهؤلاء أولى.


وليس عليك أن تخرج من الأصناف المذكورة سابقا إذا قام الأب أو ولي الأمر بإخراج الزكاة نقدًا .
والله أعلم .





[size=29]يتبع


[/size]

[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
????
زائر




كل شيء عن زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل شيء عن زكاة الفطر   كل شيء عن زكاة الفطر Icon_minitimeالثلاثاء 1 سبتمبر - 15:12

[size=25]اخراج القيمة في الزكاة



سؤالى
الى فضلية الدكتور يوسف القرضاوى وذلك بخصوص اخراج القيمةفى زكاة الفطر ان
رأى الجمهور مخالف لرأى أباحنيفةمع العلم بأن الزكاه أمر تعبدى محض ورأى
باقى المذاهب مخلف لرأى ابو حنيفه وقد قال لى البعض هل النبى لم يستطع أن
يأمر باخراجهانقودا وهل لمعاويه أن يغيير فى قول النبى أرجو
الافادةالعلمية من استاذى الكتور يوسف القرضاوىحيث ان هذه المسالة خاض
البعض فى فتواكم بما أشرت اليه بعالية وان منتظر ردكم لكى انشر رايكم كما
نشرت فتواكم بخصوص اخراج القيمة فى زكاة الفطر لتعم الفائدة وجزاكم الله
خيرا







[b]إذا نظرنا
للمسألة المبحوث فيها على هذا الأساس المذكور، رأينا أن أبا حنيفة وأصحابه
والحسن البصري، وسفيان الثوري، وخامس الراشدين عمر بن عبد العزيز - رضي
الله عنه - أجازوا إخراج القيمة في الزكاة، ومنها زكاة الفطر،وهو قول
الأشهب وابن القاسم عند المالكية.


قال النووي: وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه.
قال ابن رشيد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل.
ولهم في ذلك أدلة اعتمدوا عليها، واعتبارات استندوا إليها، كما أن المانعين لإخراج القيمة لهم أيضًا أدلة واعتبارات مخالفة.
وقد فصلنا القول في ذلك في موضعه من كتابنا: "فقه الزكاة " فصل: إخراج القيمة من باب طريقة أداء الزكاة.

وقد
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية مذهبًا وسطًا بين الفريقين المتنازعين، قال
فيه: (الأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة، ولا مصلحة راجحة، ممنوع
منه، ولهذا قدر النبي -صلى الله عليه وسلم- الجبران بشاتين، أو عشرين
درهمًا ولم يعدل إلى القيمة، ولأنه: متى جوز إخراج القيمة مطلقًا، فقد
يعدل المالك إلى أنواع رديئة، وقد يقع في التقويم ضرر، ولأن الزكاة مبناها
على المواساة، وهذا معتبر في قدر المال وجنسه. وأما إخراج القيمة للحاجة
أو المصلحة، أو العدل، فلا بأس به: مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه
بدراهم، فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه، ولا يكلف أن يشتري ثمرًا أو حنطة،
إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه. وقد نص أحمد على جواز ذلك.


ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل، وليس عنده من يبيعه شاة، فإخراج القيمة هنا كاف، ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة.
ومثل
أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع. فيعطيهم
إياها أو يرى الساعي أنها أنفع للفقراء، كما نُقِلَ عن معاذ بن جبل: أنه
كان يقول لأهل اليمن: "ائتوني بخميس أو لبيس، أيسر عليكم وخير لمن في
المدينة من المهاجرين والأنصار، وهذا قد قيل: إنه قاله في الزكاة وقيل في
الجزية). (مجموع فتاوى ابن تيمية 25/82، 83 ط. السعودية).

وهذا، وإن قاله في زكاة المال، فهو ينطبق على زكاة الفطر.

وجوهر
الخلاف إنما هو بين مدرستين: المدرسة التي تراعي في اجتهادها المقاصد
الكلية للشريعة، ولا تهمل النصوص الجزئية، والمدرسة التي لا تنظر إلا إلى
النصوص الجزئية وحدها.

وقد عمل بهذا القول في خير
القرون، بعد قرن الصحابة، وهو قرن التابعين لهم بإحسان، وعمل به خليفة
أجمعوا على أنه من الراشدين المهديين.


روى ابن
أبي شيبة عن عون قال: سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ إلى عدي بالبصرة -
وعدي هو الوالي -: يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم
(مصنف ابن أبي شيبة 4/37، 38).

وعن الحسن قال: لا بأس أن تعطي الدراهم في صدقة الفطر. (مصنف ابن أبي شيبة 4/37، 38).
وعن أبي إسحاق قال: أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. (المصدر السابق).
وعن عطاء: أنه كان يعطي في صدقة الفطر ورقًا - دراهم فضية -. (المصدر السابق).

[b] ومما يدل لهذا القول:. [/b]
[b][b]أ-
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أغنوهم - يعني المساكين - في هذا
اليوم"، والإغناء يتحقق بالقيمة، كما يتحقق بالطعام، وربما كانت القيمة
أفضل، إذ كثرة الطعام عند الفقير تحوجه إلى بيعها، والقيمة تمكنه من شراء
ما يلزمه من الأطعمة والملابس وسائر الحاجات.
[/b][/b]

[b][b]ب
ـ كما يدل على جواز القيمة ما ذكره ابن المنذر من قبل: أن الصحابة أجازوا
إخراج نصف الصاع من القمح؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر
أو الشعير، ولهذا قال معاوية: "إني لأرى مُدَّين من سمراء الشام تعدل
صاعًا من التمر".
[/b][/b]

[b][b]ج ـ ثم إن هذا
الأيسر بالنظر لعصرنا وخاصة في المناطق الصناعية التي لا يتعامل الناس
فيها إلا بالنقود، كما أنه – في أكثر البلدان وفي غالب الأحيان – هو
الأنفع للفقراء.
[/b][/b]

[b][b]3ـ أن النبي -صلى
الله عليه وسلم- لما فرض زكاة الفطر من الأطعمة السائدة في بيئته وعصره،
إنما أراد بذلك التيسير على الناس، ورفع الحرج عنهم. فقد كانت النقود
الفضية أو الذهبية عزيزة عند العرب، وأكثر الناس لا يكاد يوجد عنده منها
إلا القليل، أو لا يوجد عنده منها شيء. وكان الفقراء والمساكين في حاجة
إلى الطعام من البر أو التمر أو الزبيب، أو الأقط.
[/b][/b]

[b][b]لهذا
كان إخراج الطعام أيسر على المعطي، وأنفع للآخذ، ولقصد التيسير أجاز
لأصحاب الإبل والغنم أن يخرجوا "الأقط" - وهو اللبن المجفف المنزوع زبده -
فكل إنسان يخرج من الميسور لديه.
[/b][/b]
[b][b]ثم إن
القدرة الشرائية للنقود تتغير من زمن لآخر، ومن بلد لآخر، ومن حال لآخر،
فلو قدر الواجب في زكاة الفطر بالنقود لكان قابلاً للارتفاع والانخفاض حسب
قدرة النقود.
[/b][/b]
[b][b]على حين يمثل الصاع من
الطعام إشباع حاجة بشرية محددة لا تختلف، فإذا جعل الصاع هو الأصل في
التقدير فإن هذا أقرب إلى العدل، وأبعد عن التقلب.
[/b][/b]

[b][b]4ـ
أن المحققين من علمائنا قرروا أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان
والحال، وهذه قاعدة عظيمة حققناها في رسالتنا: "عوامل السعة والمرونة في
الشريعة الإسلامية" وأقمنا الأدلة على صحتها من القرآن والسنة، وهدي
الصحابة رضي الله عنهم، فضلاً عما ذكرناه من أقوال العلماء وتطبيقاتهم
عليها.
[/b][/b]

[b][b]ومن نظر بعين الإنصاف
والتقدير للواقع المعاصر، يعلم أن إخراج الطعام لا يصلح إلا في المجتمعات
البسيطة والمحدودة، التي يتيسر فيها الطعام لمن يريد إخراج الزكاة، ويحتاج
فيها الفقير إلى الانتفاع بالطعام.
[/b][/b]
[b][b]أما
المجتمعات الكبيرة والمعقدة، والتي تتمتع بكثافة سكانية عالية، والتي يندر
فيها وجود الأطعمة بحيث يعنت المخرج طلبها، ولا يحتاج الفقير إليها؛ لأنه
لم يعد يطحن ويعجن ويخبز، فلا يماري منصف في أن إخراج القيمة في هذه الحال
هو الأولى.
[/b][/b]

[b][b]وقد أحسن الإمام ابن
تيمية حين أجاز لمن باع ثمر بستانه بدراهم أن يخرج عشرة منها، ولا يكلف أن
يشتري ثمرًا، إذ قد ساوى الفقراء بنفسه، كما أجاز لمن لم يجد في مدينته من
يبيعه شاة عن إبله، أن يخرج قيمتها ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى
لشرائها، وهذا هو الفقه حقًا
[/b][/b]

[b][b]وكيف
نكلف المسلم - في مدينة كالقاهرة فيها أكثر من عشرة ملايين من المسلمين -
بإخراج الحبوب، التي لم يعد من الميسور إحضارها، ولا من النافع للفقير
إعطاؤها؟.
[/b][/b]

[b][b]وفرق بين من يكون عنده الطعام ويضن به على الفقير، ومن ليس عنده إلا النقود كأهل المدن، فهو يسوي الفقراء بنفسه. [/b][/b]

[b][b]والزكاة
إنما جعلت لإغناء الفقير عن الطواف في يوم العيد، والأغنياء يتمتعون
بمالهم وعيالهم، ولينظر امرؤ لنفسه: هل يرى أنه يغني الفقير عن الطواف إذا
أعطاه صاع تمر أو صاع شعير، في بلد مثل القاهرة في مثل هذه الأيام؟! وماذا
يفعل بهما الفقير إلا أن يطوف ليجد من يشتريهما ببخس من القيمة، ليبتاع
لنفسه أو لأولاده ما يتقوتون به؟! (انظر: هامش المحلى وتعليق العلامة أحمد
شاكر 6/131، 132).
[/b][/b]

[b][b]على أن فقهاء المذاهب المتبوعة أجازوا إخراج الزكاة من غالب قوت البلد وإن لم يكن من الأطعمة المنصوصة، رعاية للمقصد. [/b][/b]
[b][b]أما
نقل الزكاة إلى بلد آخر، فهو جائز إذا كان ذلك لاعتبار صحيح، كأن يكون ذلك
بعد استغناء البلد الذي فيه المزكي في زكاة الفطر، أو الذي فيه المال في
زكاة المال، أو يكون البلد الآخر أشد حاجة لنزول مجاعة أو كارثة به.. أو
اجتياح عدو له يحتاج إلى مقاومته.. أو يكون له قرابة محتاجون في البلد
الآخر، وهو أعرف بحاجتهم، وأولى بهم.
[/b][/b]

[b][b]ومثل
هذه الاعتبارات تجعل نقل زكاة الفطر أو زكاة المال إلى المسلمين المحتاجين
في الأرض المحتلة من فلسطين، وخصوصًا الذين يقاومون العدو منهم. أو الإخوة
المجاهدين والمهاجرين من الأفغانيين، أو الذين يقتلهم الجوع ويهددهم
التنصير في بنجلاديش، أو بورما أو الصومال أو إريتريا أو غيرها.
[/b][/b]

[b][b]وأما
ما ذكره الأخ من اختلاف أهل الفتوى في بعض المسائل، بحيث يبيح هذا، ويحرم
ذاك، أو يوجب واحد، ولا يوجب آخر، فالمسلم يأخذ بقول من يطمئن إليه قلبه،
ويترجح لديه أنه أفقه في الدين، وأعرف بمصادره، وأعلم بمقاصده، وأنه لا
يتبع الهوى، ولا يبيع دينه بدنياه، ولا بدنيا غيره.
[/b][/b]
[b][b]وهذا كما يفعل المريض إذا اختلف عليه الأطباء، فإنه يأخذ بقول من يطمئن إليه، لأنه أحذق أو أشهر أو نحو ذلك. [/b][/b]
[b][b]والخطأ في هذه الفروع مغفور، وإنما لكل امرئ ما نوى. [/b][/b]
[b][b]بقي الكلام عن حديث: "صوم رمضان معلق بين السماء والأرض، لا يرفع إلا بزكاة الفطر" وهو حديث لم يثبت. [/b][/b]
[b][b] [b] والله أعلم


[size=29]يتبع
[/b][/b][/b]
[/size][/b]

[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
????
زائر




كل شيء عن زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل شيء عن زكاة الفطر   كل شيء عن زكاة الفطر Icon_minitimeالثلاثاء 1 سبتمبر - 15:14

[size=25]الابن وزكاة الفطر


الرجاء أن تفيدوني ببعض الفتاوى والأحكام المتعلقة بزكاة الفطر وخاصة
المقدار المخرج، وفي حالة إخراج الأب أو الولي النقود، في هذه الحالة هل
يُخرج الابن المقدار المعلوم من الأصناف الخمسة إذا كان يعلم أن زكاة
الفطر لا تخرج من النقود؟


فبالنسبة
لمقدار زكاة الفطر فهي تقوم بأسعار كل بلد، والأصل صاع من التمر أو الزبيب
أو الأقط أو الشعير أو الحنطة، أو غالب قوت البلد.


وأجاز
الأحناف إخراج القيمة النقدية بدل الأصناف الخمسة المذكورة، ويفتي بذلك
عامة العلماء وعلى رأسهم الشيخ يوسف القرضاوي؛ لأنه الأنفع والأنسب في
العصر الحديث.


وليس على الابن إخراج زكاة الفطر من الأصناف العينية الخمسة ما دام أخرج الأب أو الولي القيمة النقدية عنهم، فقد برئت ذمتهم بذلك.

والله أعلم.




[size=29]يتبع

[/size]
[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كل شيء عن زكاة الفطر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 2انتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية
 مواضيع مماثلة
-
» زكاة الفطر
» ماذا تعرف عن عيد الفطر
» عيد الفطر المبارك .... عبر و أحكام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
( نور الاسلام نور الاسلام ) :: رمضانيات و العيد-
انتقل الى: